ففَعَل: عَتَق عليهما مطلقًا [1] .
ومن قال لأمتِه:"إن صلَّيت مكشوفةَ الرأس فأنتِ حرةٌ قبلَه". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مطلقًا) ؛ (أيْ: سواء كانا [2] موسرَين أو معسرَين أو أحدهما [3] موسر والآخر معسر، ولا ضمان على المعتق لوجود العتق منهما معًا؛ كما لو وكَّل أحد الشريكَين الآخر فأعتقه عنهما بلفظ واحد. وإن قال: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حرٌّ قبل إعتاقك فأعتق مقول له نصيبه وقع عتقهما معًا، فلا ضمان) ، شرح [4] .
* قوله: (ومن قال لأمته: إن صليت) المراد صلاة صحيحة شرعًا [5] لما يأتي في الأيمان وليتأتى أيضًا كونها من المسائل السريجية [6] .
(1) المقنع (4/ 476) مع الممتع، والفروع (5/ 65) ، وكشاف القناع (7/ 2304) .
(2) في"ج"و"د":"كان".
(3) في"ب"و"ج"و"د":"إحداهما".
(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 654) .
(5) الإنصاف (7/ 413) ، وكشاف القناع (7/ 2304) .
(6) نسبة إلى الفقيه الشافعي أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي المتوفى سنة 306 هـ؛ لأنه أول من تكلم فيها.
وصورتها: أن يقول لزوجته: إذا طلقتك أو: كلما طلقتك- فأنت طالق قبله ثلاثًا ونحوه من الألفاظ ثم يطلقها بعد ذلك طلاقًا منجزًا.
فاختلف فيها في المذهب على أقوال، ولا نص للإمام أحمد ولا غيره من الأئمة الأربعة فيها:
الأول: قول أبي بكر والقاضي أنها تطلق ثلاثًا واحدة بالمباشرة واثنتَين من المعلق، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب.
الثاني: قول ابن عقيل: تطلق واحدة بالمباشرة ويلغو المعلق فلا يقع منه شيء، ورجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو قياس نص أحمد. =