فهرس الكتاب

الصفحة 2818 من 3861

1 -كونه بين زوجَين مكلفَين ولو قنَّين أو فاسقَين أو ذميَّين أو أحدهما [1] ، فَيُحدُّ بقذف أجنبيةٍ بزنى ولو نكحها بعدُ أو قال لها:"زنيتِ قبل أن أنكحكِ" [2] كمن أنكر قذف زوجته مع بينةٍ أو كذب نفسه [3] ، ومن ملك زوجتَه، فأتت بولد -لا يمكن من ملكِ اليمينِ- فله نفيُه بلِعانٍ [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (كونه بين زوجَين) (ولو قبل الدخول) على ما في الإقناع [5] ، ويلزمه نصف الصداق للفرقة التي تترتب [6] على اللعان؛ لأن الفرقة جاءت من قبله [7] .

* قوله: (لا يمكن كونه من ملك اليمين) [8] بأن أتت [به] [9] لدون ستة أشهر

(1) وعنه: لا يصح إلا من مسلمَين حُرّين عدلَين. وعنه: لا يصح إلا بين المحصنة وزوجها المكلف.

راجع: المحرر (2/ 97) ، والمقنع (5/ 346) مع الممتع، والفروع (5/ 393) ، وكشاف القناع (8/ 2747 - 2748) .

(2) وعنه. يلاعن، وعنه: لا يلاعن إلا لولد ينفيه.

المحرر (2/ 97) ، والفروع (5/ 393) ، والإنصاف (9/ 244) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2748) .

(3) المحرر (2/ 100) . وقال: إن كانت محصنة وإلا عزر.

(4) الفروع (5/ 393) ، وكشاف القناع (8/ 2749) .

(5) الإقناع (8/ 2747) مع كشاف القناع.

(6) في"أ":"ترتب".

(7) وقيل: يسقط مهرها؛ لأن الفسخ عقب لعانها، فهو كفسخها لعيبه. كشاف القناع (8/ 2747) .

(8) في"م"و"ط":"لا يمكن من ملك اليمين".

(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت