1 -كونه بين زوجَين مكلفَين ولو قنَّين أو فاسقَين أو ذميَّين أو أحدهما [1] ، فَيُحدُّ بقذف أجنبيةٍ بزنى ولو نكحها بعدُ أو قال لها:"زنيتِ قبل أن أنكحكِ" [2] كمن أنكر قذف زوجته مع بينةٍ أو كذب نفسه [3] ، ومن ملك زوجتَه، فأتت بولد -لا يمكن من ملكِ اليمينِ- فله نفيُه بلِعانٍ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كونه بين زوجَين) (ولو قبل الدخول) على ما في الإقناع [5] ، ويلزمه نصف الصداق للفرقة التي تترتب [6] على اللعان؛ لأن الفرقة جاءت من قبله [7] .
* قوله: (لا يمكن كونه من ملك اليمين) [8] بأن أتت [به] [9] لدون ستة أشهر
(1) وعنه: لا يصح إلا من مسلمَين حُرّين عدلَين. وعنه: لا يصح إلا بين المحصنة وزوجها المكلف.
راجع: المحرر (2/ 97) ، والمقنع (5/ 346) مع الممتع، والفروع (5/ 393) ، وكشاف القناع (8/ 2747 - 2748) .
(2) وعنه. يلاعن، وعنه: لا يلاعن إلا لولد ينفيه.
المحرر (2/ 97) ، والفروع (5/ 393) ، والإنصاف (9/ 244) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2748) .
(3) المحرر (2/ 100) . وقال: إن كانت محصنة وإلا عزر.
(4) الفروع (5/ 393) ، وكشاف القناع (8/ 2749) .
(5) الإقناع (8/ 2747) مع كشاف القناع.
(6) في"أ":"ترتب".
(7) وقيل: يسقط مهرها؛ لأن الفسخ عقب لعانها، فهو كفسخها لعيبه. كشاف القناع (8/ 2747) .
(8) في"م"و"ط":"لا يمكن من ملك اليمين".
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".