ويعزَّر بقذف زوجة صغيرة أو مجنونةٍ، ولا لِعانَ [1] ، ويُلاعِن من قذَفها ثم أبانَها، أو قال:"أنتِ طالق -يا زانيةُ- ثلاثًا" [2] .
وإن قذَفَها في نكاح فاسدٍ، أو مُبانةً بزنًا في النكاح أو العدَّةِ، أو قال:"أنتِ طالق -ثلاثًا- يا زانيةُ": لاعَنَ لنفي ولدٍ، وإلا: حُدَّ [3] .
2 -الثاني: سبقُ قذفِها بزنًا ولو في دُبرٍ، كـ:"زنيت أو يا زانيةُ. . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من حين ملك اليمين وعاش [4] .
* [قوله] [5] : (صغيرة) ؛ أيْ: لا يجامع مثلها، وأما إن كانت ممن يجامع مثلها [6] كبنت تسع فإنه يحدُّ -على ما في الإقناع [7] -، وهو الموافق لما يأتي في باب حد القذف، فراجعه [8] .
(1) وعنه: يصح اللِّعان من زوج مكلف وامرأة محصنة دون البلوغ.
الإنصاف (9/ 244) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2749) .
(2) المحرر (2/ 97) ، والمبدع (8/ 83) ، وانظر: الفروع (5/ 393) ، وكشاف القناع (8/ 2748) .
(3) راجع: المحرر (2/ 97) ، والفروع (5/ 393) ، والمبدع (8/ 83) ، وكشاف القناع (8/ 2748) .
(4) معونة أولي النهى (7/ 744) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 209) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) في"أ"و"ب":"مثله".
(7) الإقناع (8/ 2749) مع كشاف القناع، وذكر ذلك أيضًا برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 85) .
(8) حيث قال المصنف -رحمه اللَّه- هناك: (ومن قال لمحصنة:(زنيت وأنت صغير) فإن فسره بدون تسع أو قاله لذكر، وفسره دون عشر عُزر وإلا حدَّ). =