فهرس الكتاب

الصفحة 3812 من 3861

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأما الصورُ الأربعُ الأخرى المتعلقة بالغير، فأولها، وهي الخامسة: الحلفُ على فعل الغير إثباتًا؛ كأن يدَّعي زيدٌ أن عمرًا باعه، أو وهبه كذا، ويقيم شاهدًا، فيحلف معه.

والسادسة: الحلف على فعل الغير نفيًا؛ كأن يدَّعِيَ على شخص أن أباه [1] غصبَ، ونحوِه، فينكره، ويحلف.

والسابعة: الحلفُ على دعوى على الغير إثباتًا [2] ؛ كأن يدعي زيدٌ دينًا على عمرٍو، ويقيمَ شاهدًا، فيحلف معه.

والثامنة: الحلفُ في دعوى [على] [3] الغير نفيًا؛ كأن يدعي على مورثه [4] دينًا، فينكره. والحلفُ في هذا القسم على البَتِّ في الإثبات، وعلى نفي العلم في النفي. واللَّه أعلم.

وبخطه: قوله: (في إثبات) متعلق بكلٍّ من"فعل"، و"دعوى"، واحترز به عن فعل غيره، أو دعوى عليه في حالة النفي؛ فإنه إنما يحلف على نفي العلم -كما يأتي-، وعلم من إطلاق قوله:"أو فعل نفسه، أو دعوى عليه": أنه يحلف فيه على البَتِّ، سواءٌ كان في إثباتٍ، أو نفيٍ، وهو ظاهر، والصورُ حينئذٍ ثمان، فتنبه [لها] [5] .

(1) في"أ":"أبا".

(2) في"أ":"انباتًا".

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج"و"د".

(4) في"ج"و"د":"موروثه".

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت