ومن حلَف على فعلِ غيرِه، أو دعوَى عليه في إثباتٍ، أو فعلِ نفسِه، أو دعوَى عليه: حلَف على البَتِّ [1] .
ومن حلَف على نفيِ فعلِ غيرِه، أو نفِيِ دعوَى عليه: فعلى نَفْيِ العِلم [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن حلف على فعلِ غيرِه، أو دعوى عليه في إثباتٍ. . . إلخ) هذه العبارة تشتمل على ثمان صور:
الأولى: [الحلف] [3] على فعل نفسِه إثباتًا؛ كأن يدَّعي زيدٌ على عمرٍو أنه قضاه دَيْنَه، ويقيمَ بذلك شاهدًا، فيحلف معه.
الثانية: الحلفُ على فعلِ نفسِه نفيًا؛ كأن يدَّعي على زيدٍ أنه غصب ونحوه، فينكر، ويحلف.
الثالثة: الحلف في دعوى عليه إثباتًا؛ كأن يدَّعي على زيد أن هذه العينَ التي بيده ليست له، فيحلف أنها ملكُه، ولا يكفي في هذه الصورة قولُه [له] [4] : واللَّهِ لا أعلم إلا أنها ملكي.
الرابعة: الحلفُ في دعوى عليه نفيًا؛ كأن يدَّعي على زيد مئة درهم دَيْنًا، فيحلف على نفيها.
هذه الأربع [5] هي المتعلقةُ بنفس الحالف، والحلفُ فيها كلِّها على البَتِّ.
(1) المقنع (6/ 385) مع الممتع، والفروع (6/ 461) ، وكشاف القناع (9/ 3335 - 3336) .
(2) المصادر السابقة، والمحرر (2/ 220) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج".
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ"و"ب".
(5) في"ب"و"ج"و"د":"الأربعة".