فهرس الكتاب

الصفحة 2244 من 3861

بلا يمينٍ [1] .

وإن مات الزوجان، فإن كانت أقرَّت بسبْقٍ لأحدهما: فلا إرثَ لها من الآخر، وهي تدَّعِي ميراثَها ممن أقرَّتْ له، فإن كان ادَّعى ذلك أيضًا: دُفع إِليها، وإلا: فلا -إن أنكر ورثتُه [2] -، وإن لم تكن أقرَّتْ بسبق: ورثتْ من أحدهما بقرعة [3] .

ومن زوَّج عبده الصغير بأمتِه أو ابنَه ببنت أخيه [4] ؛ أو وصِيٌّ في النكاح صغيرًا بصغيرةٍ تحت حِجْرِه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

شاملًا لما إذا كانت ذات ولد منه، أو من غيره، فلا يكون له حينئذٍ نصف ميراثها، بل ربعه -كما هو ظاهر-، فتدبر!، أشار إليه شيخنا في شرحه [5] .

* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: وإن لم يكن ادَّعى ذلك قبل موته.

* قوله: (فلا) ؛ أيْ: فلا تأخذ شيئًا.

* قوله: (أو وصي) في جعل هذه الجملة معطوفة على ما قبله انظر ظاهر

(1) وقيل: يوقف الآخر حتى يصطلحا.

الإنصاف (8/ 94) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2415) .

(2) المبدع (7/ 43) ، وكشاف القناع (7/ 2415 - 2416) .

(3) ويحتمل أن يحلف ورثة كل منهما وتبرأ.

الإنصاف (8/ 94 - 95) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2416) .

(4) صحَّ أن يتولى طرفَي العقد، وقيل: لا يجوز حتى يوكل غيره في الطرف الآخر.

المحرر (2/ 18) ، والمقنع (5/ 56) مع الممتع.

وانظر: الفروع (5/ 140) ، وكشاف القناع (7/ 2417) .

(5) حيث قال: (فلأحدهما نصف ميراثها إن لم يكن لها ولد) . شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت