فهرس الكتاب

الصفحة 3558 من 3861

2، 3 - والنظرُ في مالِ يتيمٍ ومجنونٍ وسفيهٍ وغائبٍ، والحَجْرُ لِسَفَهٍ وفَلَسٍ.

4، 5 - والنظرُ في وقوفِ عملِه؛ لتجريَ على شرطِها. وفي مصالحِ طرقِ عملِه وأَفْنِيَتِهِ.

6، 7 - وتنفيذُ الوصايا، وتزويجُ من لا وليَّ لها.

8 -وتصفُّحُ شهودِه وأُمَنائه؛ ليَستبدِلَ بمن ثَبَتَ جَرْحُه.

9، 10 - وإقامةُ حَدٍّ، وإمامَةُ جمعةٍ وعيدٍ [1] : ما لم يُخَصَّا بإمام [2] .

11 -وجبايةُ خَراجٍ وزكاةٍ، ما لم يُخَصَّا بعاملٍ [3] .

لا الاحتِسابَ على الباعةِ والمشترينَ، وإلزامَهم بالشرع [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لما سبق. المحرر (2/ 203) ، والمقنع (6/ 178) مع الممتع، والفروع (6/ 373) ، وكشاف القناع (9/ 3189 - 3190) .

(2) الفروع (6/ 373) ، والإنصاف (11/ 163) ، وكشاف القناع (9/ 3189) .

(3) والوجه الثاني: ولاية الحكم العامة لا تفيد هذا. وقيل: الخراج هو الذي لا تفيده ولاية الحكم العامة. الفروع (6/ 373) ، وانظر: المحرر (2/ 203) ، والمقنع (6/ 178) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3189) .

(4) وهذا خلاف ما في الفروع (6/ 373) ، والإنصاف (11/ 165) . نقلًا عن التبصرة، وكشاف القناع (9/ 3190) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يستفيده بالولاية لا حدَّ له شرعًا، بل يُتَلَقَّى من اللفظ، والأحوال، والعرف. الاختيارات الفقهية ص (570) . ونقله عنه صاحبا الفروع، وكشاف القناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت