لكنْ: لو أَذِنَتْ له في تزويجها، فلم يزوِّجْها حتى خرجَتْ من عمله: لم يصحَّ؛ كما لو أذنتْ له، وهي في غيرِ عملِه، ثم دخلتْ إلى عملهِ [1] .
ولا يسمعُ بينةً في غير عملِه -وهو مَحَلُّ حكمِه-، وتجبُ إعادَةُ الشهادةِ فيه؛ كتعديلها [2] .
أو يولِّيَه الحكمَ في المُدَايَناتِ خاصَّةً، أو في قَدْرٍ من المالِ لَا يتجاوزُه، أو يَجعلَ إليه عقودَ الأَنْكحةِ، دونَ غيرِها [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله: (لم يصح) ؛ أي: تزويجُه لها؛ لأنها حينئذٍ ليست في ولايته] [4] [5] .
* قوله: (ثم دخلت إلى عمله) ؛ أي: بعد الإذن، فلا يصح تزويجُه لها بذلك الإذنِ؛ إذ لا عبرةَ بالإذن في غير عمله؛ لعدم الولاية عليها [6] .
* قوله: (كتعديلها) ؛ أي: كما أنه لا بد من إعادة التعديل؛ لاحتمال طُروءِ [7] ما ينافي العدالةَ بين السماعَين، فتدبر.
(1) الاختيارات الفقهية ص (574 - 575) ، والتنقيح المشبع ص (402) ، وكشاف القناع (9/ 3191) .
(2) الفروع (6/ 374) ، وكشاف القناع (9/ 3191) .
(3) المقنع (6/ 182) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3191) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(5) معونة أولي النهى (9/ 29) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 463) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231، وكشاف القناع (9/ 3191) .
(6) المصادر السابقة.
(7) في"أ"و"ج"و"د":"طرد".