فهرس الكتاب

الصفحة 3562 من 3861

وله أن يولِّيَ مِنْ غيرِ مذهبِه [1] ، وقاضِيَيْنِ فأكثرَ ببلدٍ، وإن اتَّحَدَ عملُهما [2] .

ويقدَّمُ قولُ طالبٍ -ولو عندَ نائبٍ-، فإن استَويَا [3] -كمُدَّعِيَيْنِ اختلفا في ثمنِ مَبيعٍ باقٍ [4] : فأقربُ الحاكِمَيْن. ثم قُرْعَةٌ.

وإن زالت [ولايةُ] [5] المَوَلِّي [بكسر اللامِ] ، أو عُزِلَ المُولَّى (بفتحها) -مع صلاحيتِه- لم تبطُلْ وِلايتُه؛ لأنه نائبُ المسلمينَ، لا الإمامِ [6] .

ولو كان المستَنِيبُ قاضيًا، فعَزَلَ نُوَّابَه، أو زالَتْ ولايتُه بموتٍ أو غيرِه: انعزلوا [7] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التنقيح المشبع ص (403) ، وكشاف القناع (9/ 3191) .

(2) وقيل: إن ولاهما فيه عملًا واحدًا، لم يجز. وقيل: لا يجوز أيضًا لو اتحد الزمنُ أو المحل.

الفروع (6/ 374) ، وانظر: المحرر (2/ 202) ، والمقنع (6/ 183) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3191) .

(3) فأقرب الحاكمين، ثم قرعة. وقيل: تعتبر القرعة. الفروع (6/ 374) ، والمبدع (10/ 15) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3192) .

(4) الإنصاف (11/ 168) ، وكشاف القناع (9/ 3192) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".

(6) وقيل: ينعزل. راجع: المحرر (2/ 203) ، والمقنع (6/ 184) مع الممتع، والفروع (6/ 384 - 385) ، والتنقيح المشبع ص (403) ، وكشاف القناع (9/ 3192) .

(7) المحرر (2/ 204) ، والفروع (6/ 385) ، والتنقيح المشبع ص (403) ، وكشاف القناع (9/ 3193) .

وفي الفروع عن الأحكام السلطانية: لا ينعزلوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت