وله أن يولِّيَ مِنْ غيرِ مذهبِه [1] ، وقاضِيَيْنِ فأكثرَ ببلدٍ، وإن اتَّحَدَ عملُهما [2] .
ويقدَّمُ قولُ طالبٍ -ولو عندَ نائبٍ-، فإن استَويَا [3] -كمُدَّعِيَيْنِ اختلفا في ثمنِ مَبيعٍ باقٍ [4] : فأقربُ الحاكِمَيْن. ثم قُرْعَةٌ.
وإن زالت [ولايةُ] [5] المَوَلِّي [بكسر اللامِ] ، أو عُزِلَ المُولَّى (بفتحها) -مع صلاحيتِه- لم تبطُلْ وِلايتُه؛ لأنه نائبُ المسلمينَ، لا الإمامِ [6] .
ولو كان المستَنِيبُ قاضيًا، فعَزَلَ نُوَّابَه، أو زالَتْ ولايتُه بموتٍ أو غيرِه: انعزلوا [7] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التنقيح المشبع ص (403) ، وكشاف القناع (9/ 3191) .
(2) وقيل: إن ولاهما فيه عملًا واحدًا، لم يجز. وقيل: لا يجوز أيضًا لو اتحد الزمنُ أو المحل.
الفروع (6/ 374) ، وانظر: المحرر (2/ 202) ، والمقنع (6/ 183) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3191) .
(3) فأقرب الحاكمين، ثم قرعة. وقيل: تعتبر القرعة. الفروع (6/ 374) ، والمبدع (10/ 15) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3192) .
(4) الإنصاف (11/ 168) ، وكشاف القناع (9/ 3192) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".
(6) وقيل: ينعزل. راجع: المحرر (2/ 203) ، والمقنع (6/ 184) مع الممتع، والفروع (6/ 384 - 385) ، والتنقيح المشبع ص (403) ، وكشاف القناع (9/ 3192) .
(7) المحرر (2/ 204) ، والفروع (6/ 385) ، والتنقيح المشبع ص (403) ، وكشاف القناع (9/ 3193) .
وفي الفروع عن الأحكام السلطانية: لا ينعزلوا.