فهرس الكتاب

الصفحة 3366 من 3861

غيرَ ضِفْدِعٍ [1] ، وحيَّةٍ [2] ، وتِمْساحٍ [3] [4] .

وتحرُم الجَلَّالةُ-: التي أكثرُ عَلَفِها نَجاسةٌ- ولَبنُها وبَيْضُها، حتى تُحبسَ ثلاثًا، وتُطعَمَ الطاهرَ فقط [5] . ويكرهُ ركوبُها [6] .

ويُباح أن يُعْلَفَ النجاسةَ ما لا يُذبَحُ أو يُحلَبُ قريبًا [7] .

وما سُقِيَ، أو سُمِّدَ بنجسٍ -من زرعٍ وثمرٍ- محرَّمٌ حتى يُسقَى بعدَه بطاهرٍ يَسْتهلِك عينَ النجاسةِ [8] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المحرر (2/ 189) ، والمقنع (6/ 11) مع الممتع، والفروع (6/ 271) ، وكشاف القناع (9/ 3095) .

(2) وفيها وجهان. الفروع (6/ 271) ، وانظر: المقنع (6/ 11) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3095) .

(3) وفيه روايتان. المحرر (2/ 189) ، وانظر: المقنع (6/ 11) مع الممتع، والفروع (6/ 271) ، وكشاف القناع (9/ 3095) .

(4) حرم النجاد كلَّ بحريٍّ يحرم نظيره في البر، كإنسان البحر، وكلبه، وخنزيره. المحرر (2/ 189) ، والمقنع (6/ 12) مع الممتع، والفروع (6/ 271) .

(5) وعنه: تكره ولا تحرم. وعنه: يحبس الطير ثلاثًا، والشاة سبعًا. وعنه: غير طائرٍ أربعين.

وقيل: الكل أربعين. وعنه: البقر ثلاثين. راجع: المحرر (2/ 189) ، والفروع (6/ 271 - 272) ، والمبدع (9/ 202 - 203) ، والإنصاف (10/ 366 - 367) ، وكشاف القناع (9/ 3096) .

(6) وعنه: يحرم. الفروع (6/ 272) ، والمبدع (9/ 204) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3096) .

(7) كشاف القناع (9/ 3096) ، وانظر: المحرر (2/ 189 - 190) .

(8) وقال ابن عقيل: ما سقى بنجس: طاهر مباح. راجع: المحرر (2/ 190) ، والمقنع (6/ 17) مع الممتع، والفروع (6/ 272) ، وكشاف القناع (9/ 3096) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت