فهرس الكتاب

الصفحة 2346 من 3861

إسلامُ أربعٍ [1] .

وإن مات قبل اختيار، فعلى الجميع أطولُ الأمرَين: من عدَّةِ وفاةٍ، أو ثلاثة قُروءٍ [2] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بعينها من المسلمات، سواء كانت متقدمة أو متأخرة، ولذا قال في المحرر [3] : (لم يتقدمه) ؛ أيْ: الفسخ، ففي أصل العبارة تحريف، أو المراد لم يتقدم حالة الفسخ -كما فسره به شيخنا في شرحه [4] -، فيوافق ما في المحرر.

* [قوله] [5] : (إسلام أربع) ؛ أيْ: وليس في البواقي كتابيات [6] ؛ ليوافق ما سلف.

* قوله: (فعلى الجميع أطول الأمرَين) ؛ أيْ: إن أمكن في حقها الأمران، أما الحامل فبانقضاء الحمل، وأما الصغيرة والآيسة فبالأشهر [7] .

* قوله: (من عدة وفاة أو ثلاثة قروء) ؛ لأجل تيقن انقضاء العدة،

(1) وقيل: يوقف فإن تكمل بعده إسلام أربع سواها ثبت الفسيخ فيها، وإلا بطل.

المحرر (2/ 29) ، والفروع (5/ 93) .

(2) ويحتمل أن عليهن عدة وفاة.

المحرر (2/ 29) ، والمقنع (5/ 146) مع الممتع، والفروع (5/ 193) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2479) .

(3) المحرر (2/ 29) .

(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 59) .

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 59) .

(7) قال في كشاف القناع (7/ 2479) :

(وعدة حامل بوضعه؛ لأنه لا تختلف عدتها، وعدة صغيرة وآيسة بعدة وفاة؛ لأنها أطول من ثلاثة أشهر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت