فهرس الكتاب

الصفحة 2345 من 3861

والمهرُ لمن انفسخ نكاحُها بالاختيار: إن كان دخَل بها وإلا: فلا [1] ، ولا يصح تعليق اختيار بشرطٍ [2] ، ولا فسخُ نكاحِ مسلمةٍ: لم يتقدَّمْها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (والمهر) ؛ أيْ: واجب.

* قوله: (وإلا فلا) ؛ (أيْ: وإن لم يكن دخل بواحدة منهن فلا مهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الشارع [3] لتبين أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعًا، كفسخ النكاح لعيب أحد الزوجَين؛ ولأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام، فكأنه لم يوجد كالمجوسي يتزوج أخته ثم يسلمان قبل الدخول) ، شرح شيخنا [4] .

* قوله: (ولا يصح تعليق اختيار [5] بشرط) كان يقول: كلما أسلمت واحدة فقد اخترتها، أو متى دخلت واحدة هذه الدار فقد اخترتها.

[وبخطه] [6] : وهل إذا شرط الخيار في الاختيار يصح الاختيار ويلغو الشرط، كما تقدم في الشروط في النكاح [7] من أن شرط الخيار فاسد في نفسه غير مفسد، أو ينبني على الخلاف فيه؟، فليحرر!.

* قوله: (لم يتقدمها) المراد لم يصحبها؛ إذ لا يجب عليه فسخ نكاح واحدة

(1) المحرر (2/ 30) ، والفروع (5/ 192) ، وكشاف القناع (7/ 2478) .

(2) الفروع (5/ 192) ، والمبدع (7/ 124) ، وكشاف القناع (7/ 2478) .

(3) في"د":"الشارح".

(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 59) .

(5) في"ب":"اختبار".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(7) منتهى الإرادات (2/ 182) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت