ويحصل اختيارٌ بوطءٍ أو طلاق [1] لا بظهار, أو إيلاء [2] وإن وطئَ الكلَّ تعين الأُولُ [3] ، وإن طلق الكلَّ ثلاثًا: أُخرِج أربعٌ بقرعةٍ، وله نكاحُ البواقي [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو في مقابلة التفصيل السابق في قوله: (وليس الباقي كتابيات) تدبر!.
* قوله: (تعيَّنَ الأُوَلُ) استدلالًا بتقديمهن في الوطء على تقديمهن في الرغبة عنده، بخلاف مسألة طلاق الكل؛ لأن الطلاق ينافي الرغبة [حتى] [5] فيمن أُخر طلاقها.
* قوله: (وإن طلق الكل. . . إلخ) سواء كان الطلاق لهن معًا أو مرتبًا، فتدبر!.
* قوله: (وله نكاح البواقي) ؛ أيْ: بعد انقضاء عدة المخرجات [6] .
وبخطه؛ أيْ: إن كن أربعًا فأقل، أو المراد: النكاح منهن.
(1) المحرر (2/ 29) ، والفروع (5/ 192) ، وكشاف القناع (7/ 2478) .
(2) فلا يحصل الاختيار بالظهار والإيلاء.
المحرر (2/ 29) ، والمقنع (5/ 146) مع الممتع، والفروع (5/ 192) .
وانظر: كشاف القناع (7/ 2478 - 2479) .
(3) الفروع (5/ 193) ، والمبدع (7/ 125) ، وكشاف القناع (7/ 2478) .
(4) وقيل: لا يقرع ولا ينكح شيئًا منهن إلا بعد زواجٍ وإصابةٍ.
المحرر (2/ 29) ، والفروع (5/ 192 - 193) ، والمبدع (7/ 125) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2479) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(6) المبدع شرح المقنع (7/ 125) ، والإنصاف (8/ 221) , وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 59) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 185.