في مسلِمةٍ خاصةً [1] .
وله تعجيلُ إمساك مطلقًا، وتأخيرُه حتى تنقضيَ عدَّةُ البقيةِ، أو يُسلِمْنَ [2] ، فإن لم يُسلِمْنَ، أو أسلَمْنَ -وقد اختار أربعًا- فعدَّتُهن: منذُ أسلم [3] ، فإن لم يَخترْ: أجبر بحبس ثم تعزير، وعليه نفقتُهن إلى أن يَختار [4] .
ويَكفي:"أمسكتُ هؤلاءِ"، أو:"تركتُ هؤلاءِ"، أو:"اخترتُ هذه"، لفسخٍ أو لإمساك ونحوه [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في مسلمة) [6] ؛ أيْ: في جنس مسلمة، فكأن التاء قصد بها [هنا] [7] الجنس، لا الواحدة.
* قوله: (وله تعجيل) ؛ أيْ: قبل إسلام البواقي، وقبل انقضاء عدتهن.
* وقوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كان البواقي بعد من أسلم كتابيات أم لا،
(1) المحرر (2/ 29) ، والفروع (5/ 193) ، والمبدع (7/ 124) ، وكشاف القناع (7/ 2477) .
(2) المصادر السابقة. وفي المحرر: (وقيل: متى نقصت الكوافر عن أربع لزمه تعجيله بقدر النقص) .
(3) وقيل: منذ اختار. الفروع (5/ 193) .
(4) المحرر (2/ 29) ، والمقنع (5/ 144) مع الممتع، والفروع (5/ 192) ، وكشاف القناع (7/ 2478 - 2477) .
(5) المحرر (2/ 28 - 29) ، والفروع (5/ 190 - 191) ، والمبدع (7/ 124) ، وكشاف القناع (7/ 2477) .
وقال الإمام شمس الدين ابن مفلح في الفروع والإمام برهان الدين ابن مفلح في المبدع: (ولا مدخل للقرعة هنا؛ لأنها قد تقع على من لا يحبها فيفضي إلى تنفيره) .
(6) في"ب":"مسألة"، وفي"ج":"مسيلمة".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".