أو أكثرَ إلى نصفه [1] .
ومن قطعَ خُصيَتَيْ عبدٍ، أو أنفَه، أو أُذنيه: لزمَتْه قيمتُه [2] .
وإن قطعَ ذكرَه، ثم خصاة، فقيمتُه لقطعِ ذكرِه، وقيمتُه مقطوعَةُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيبقى [3] في الأمة لذلك، ولأنها مال، فبقي الضمان فيه على الأصل. [حاصل] [4] الشرح [5] .
* [قوله] [6] : (وقيمتُه مقطوعة) ؛ (أي: ناقصًا بقطع ذكرِه، لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت [7] قيمته بقطع الذكر؛ بخلاف ما لو قطعهما [8] معًا؛ فإن عليه قيمته مرتين؛ لأن في كلٍّ [من] [9] ذلك من الحر ديةً كاملة؛ كما يأتي. وإن خصاه، ثم قطع ذكره، فعليه قيمتُه كاملة لقطع الخصيتين، وما نقص بقطع ذكره؛ لأنه ذكرُ خَصِيٍّ لا ديةَ فيه، ولا مقدَّرَ) شرح [10] .
(1) ويحتمل أن ترد جنايتها إلى النصف. المبدع (8/ 354 - 355) ، وجعلاها احتمالين، وانظر: كشاف القناع (8/ 2929) .
(2) ولم يزل ملكه عنه. المقنع (5/ 528) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2928 - 2928) .
(3) في"أ":"فبقي".
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 309) ، وانظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 354 - 355) ، والإنصاف (10/ 60) ، ومعونة أولي النهى (8/ 258 - 259) ، وكشاف القناع (8/ 2929) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(7) في"ج"و"د":"نقصته".
(8) في"ب"و"ج"و"د":"قطعها".
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج"و"د".
(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 309 - 310) بتصرف قليل، كما ذكر الفتوحي أكثره =