غُرَّةٌ، عبدٌ أو أَمَةٌ [1] ، قيمتُها: خمسٌ من الإبل [2] ، موروثةٌ عنه، كأنه سقط حيًا [3] .
فلا حقَّ فيها لقاتلٍ، ولا كاملِ رِقٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (غُرَّةٌ عبدٌ [4] أو أَمَةٌ) انظر: هل يعتريها [5] التغليظُ وعدمُه قياسًا على الدية، أو يقال: إنه يؤخذ من قوله -فيما تقدم- من أنه لا تغليظَ في غيرِ إبلٍ [6] : أن الغرة لا تغلَّظ [7] ؛ لدخولها في عموم النفي؟ [8] .
(1) الفروع (6/ 17) ، والمبدع (8/ 357 و 361) ، والإنصاف (10/ 69) ، وكشاف القناع (8/ 2929 - 2932) .
(2) المبدع (8/ 358) ، وكشاف القناع (8/ 2930) ، وفي الإنصاف (10/ 70) : (وقال بعض الأصحاب: مقتضى كلام الإمام أحمد أن تُقَوَّمُ الغرة بالأصول الخمسة أو الستة) . انتهى. وفي كشاف القناع: (تقوم بالذهب والفضة) .
(3) المبدع (8/ 358) ، وكشاف القناع (8/ 2930) ، وفي المبدع: (قال الليث: لا تورث، عنه، بل هي لأمه) . وقد رد عليه برهان الدين ابن مفلح.
(4) في"ج"و"د":"عبدًا".
(5) في"ب":"يعتريهما"، وفي"ج"و"د":"يعتبر لها".
(6) منتهى الإرادات (2/ 429) .
(7) في"أ":"لا تغليظ".
(8) لعل الصحيح الثاني، وهو أنها لا تغلظ؛ لدخولها في عموم النفي؛ حيث لم أجد من تحدث في تغليظ الغرة. وقد سبق كلام الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 248) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 307) . عند تعليلهم قوله:"وتغلظ في طرف كنفس، لا في غير إبل"أنها لا تغلظ الدية في غير الإبل؛ لعدم وروده. كما ذكره البهوتي في كشاف القناع (8/ 2926) .