فهرس الكتاب

الصفحة 3446 من 3861

ولا على وجود فعلٍ مستحيلٍ لذاتِه؛ كشربِ ماءِ الكوزِ، ولا ماءَ فيه. أو غيرِه: كقتلِ الميتِ وإحيائه [1] .

وتنعقدُ بحلفٍ على عدمِه، وتجبُ الكفارةُ في الحال [2] .

وكلُّ مكفِّرة كيمين باللَّه [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتجبُ الكفارةُ في الحال) المراد: أنه لا ينتظر زمنًا [4] يتسع للفعل؛ لأن موضوع المسألة أنه مستحيل، فلا فائدة في الإنظار، فلا اعتراض بأن كفارة اليمين وغيرها واجبةٌ فورًا [5] ، فلا خصوصية لهذه المسألة. فتدبر.

* قوله: (وكلُّ مُكَفَّرَةٍ) ؛ أي: (مقالة تجب [6] على قائلها الكفارةُ بها) قاله في شرحه [7] ، وهذا يقتضي كونها على صيغة اسمِ الفاعل [8] ، ولكن ضبطه شيخنا بصيغة اسمِ المفعول [9] ، وقولُه:"كلُّ"مبتدأ، وقوله:"كيمينٍ باللَّه"هو الخبر.

(1) المقنع (6/ 91) ، وكشاف القناع (9/ 3138) ، وانظر: المحرر (2/ 198) ، والفروع (6/ 306) .

(2) الإنصاف (11/ 17) ، وفيه: هذا أحد ثلاثة أوجه مع أحد طريقين؛ وكشاف القناع (9/ 3138) .

(3) الفروع (6/ 208) .

(4) في"ج":"لزمنًا".

(5) في"ب":"قوآ".

(6) في"ب"و"ج"و"د":"يجب".

(7) معونة أولي النهى (8/ 707) بتصرف.

(8) أي: مكفِّرة.

(9) أي: مكفَّرة. انظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 424) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت