فلو مات سيد عن ابنَين: ثم أحدهُما عن ابن، ثم مات عتيقه فإرثُه لابن سيده [1] ، وإن ماتا قبل العتيق، وخلَّف أحدهما ابنًا والآخر أكثر، ثم مات العتيق: فإرثه على عددهم كالنَّسب [2] .
ولو اشترى أخ وأخت [3] أباهما، فملك قِنًّا فأعتقه، ثم مات، ثم العتيقُ. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عمرو بن شعيب [4] من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ميراث الولاء للكُبْرِ من الذكور" [5] .
* قوله: (كالنسب) لا كوقف، فلا يقال: إن كل طائفة تأخذ ما كان يأخذه أبوها لو كان موجودًا.
* قوله: (ثم مات) ؛ أيْ: الأب.
(1) المحرر (1/ 418) ، والمقنع (4/ 457) مع الممتع، والفروع (5/ 47) .
(2) المصادر السابقة.
(3) في"م":"أخته".
(4) هو: ابن محمد بن صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، فقيه أهل الطائف ومحدثهم، حدث عن أبيه فأكثر، وحدث عنه جماعة منهم الزهري، وقتادة، وعطاء.
ميزان الاعتدال (3/ 263) ، وسير أعلام النبلاء (5/ 165 - 180) .
(5) أيْ: لمن هو أقعد بالنسب وأقرب وهو أقرب، عصبات المعتق يوم موت عتيقه لا يوم موت السيد. المبدع شرح المقنع (6/ 218) ، وكشاف القناع (7/ 2287) ، والمصباح المنير ص (200) ، ومختار الصحاح ص (561) .
والحديث لم أجده بهذا اللفظ، لكن أخرج الدارمي في سننه -كتاب: الفرائض- الباب 33: باب: الولاء للكبر (2/ 270) عن عمر، وعبد اللَّه، وعلي، وزيد، أنهم قالوا: الولاء للكبر. كما أخرج عن عمر أنه قضى بالولاء للكبر. قال: ويعنون بالكبر: ما كان أقرب بأب أو أم.
وأخرج أيضًا في الباب 52: باب ما للنساء من الولاء (2/ 488) عن عمر وعلي وزيد قالوا: الولاء للكبر، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن.