فهرس الكتاب

الصفحة 2086 من 3861

ما لم تكن قرينةٌ [1] . و:"أعتِقْه وعليَّ ثمنُه"، أو زاد:". . . عنك. . ."، ففعل: عَتَق، ولزم قائلًا ثمنُه. ووَلاؤه لمعتِقٍ. ويُجزئُه عن واجب [2] .

ولو قال:"اقتُله على كذا"، فلَغْو [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ما لم يكن قريبه) ؛ أيْ: ويعتق عليه بالقرابة، وإنما لم يتأت [4] ذلك لعدم تأتي [5] الإعتاق؛ لأن عتقه يقع عقب التمليك من غير توقف على صيغة [6] .

* قوله: (ولزم قائلًا ثمنه) لعل المراد به قيمته حالة العتق -كما تقدم في نظيره-.

* قوله: (ويجزئه عن واجب) لعله إذا قصده -كما سبق [7] -، ومع ذلك ففيه توقف؛ لأنه سيأتي في الكفارات أنه إذا أعتق في مقابلة عوض لا يجزئه عن واجب، فتدبر!.

(1) والرواية الثانية: يلزمه عوضه إلا حيث نفاه.

وورد عن الإمام أحمد رواية أخرى فيمن له الولاء والعتق وهي: (أن الولاء والعتق للمسؤول لا للسائل إلا حيث التزم العوض) .

المحرر (1/ 417) ، والفروع (5/ 45) ، والإنصاف (7/ 381 - 382) .

(2) المحرر (1/ 417) ، والمقنع (4/ 452) مع الممتع، والفروع (5/ 45) .

(3) كشاف القناع (7/ 2285) .

(4) في"ب"و"ج"و"د":"يتأتى".

(5) في"ج"و"د":"لعدم تعدي تأتي".

(6) حيث يعتق بالفعل وهو الملك، فبمجرد ملكه يعتق عليه ولا يحتاج إلى صيغة. المقنع لابن البنا (2/ 850) ، والمغني (9/ 223 - 224) ، والفروع (5/ 95 - 60) ، والإنصاف (7/ 401) .

(7) في"ب":"كما سبق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت