وكذا:"اللَّهُ أكبرُ عليك"، ونحوُ ذلك [1] .
قال بعضُ الأصحاب:"إلَّا إذا شتَمَ نفسَه، أو سبَّها" [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
افترى، لزمه ثمانون) [3] .
* قوله: (قال بعض الأصحاب) ؛ أي: القاضي ومَنْ معه [4] .
* قوله: (إلا إذا شتم نفسَه، أو سَبَّها) لعله ما لم يتضمن سبَّ [5] أحدِ أبويه.
(1) فله قوله له، وله تعزيره.
الفروع (6/ 116) ، والإنصاف (10/ 250) ، وكشاف القناع (9/ 3027 و 3032) .
(2) المبدع (9/ 109) ، والتنقيح المشبع ص (367) ، وكشاف القناع (9/ 3028) .
(3) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الأشربة، باب: الحد في الخمر (3/ 55) ، والدارقطني في سننه (3/ 157) ، والبيهقي في سننه: كتاب: الأشربة والحد فيها، باب: ما جاء في عدد حد الخمر (8/ 320) ، وفي معرفة السنن والآثار من طريق الشافعي عن مالك (13/ 50) ، وعبد الرزاق في مصنفه: باب حد الخمر (7/ 378) ، والحاكم في المستدرك (4/ 417) ، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) ، وضعفه الألباني في إرواء الغليل (8/ 46) ؛ لكن ابن القيم -رحمه اللَّه تعالى- قال بعد ذكر هذا الأثر وآثارًا معه في أعلام الموقعين (1/ 211) : (وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضًا، وشهرتها تغني عن إسنادها) . وراجع: نصب الراية (3/ 351 - 352) ، لكنه قال: وقد أخرج مسلم في صحيحه، كتاب: الحدود - باب: حد الخمر (11/ 214) برقم (1706) : أن عمر استثار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفِّ الحدود ثمانين، فجلد عمر ثمانين.
(4) المبدع (9/ 109) ، والتنقيح المشبع، ص (376) ، ومعونة أولي النهى (8/ 450) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 361) ، وكشاف القناع (9/ 3028) ، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 548.
(5) في"ب"و"ج"و"د":"بسبب".