فهرس الكتاب

الصفحة 2484 من 3861

ولا لأبِ صغيرٍ [1] أو مجنونٍ، أو سيدهما، أن يَخْلَعا أو يطلِّقا عنهما [2] .

وإن خالعتْ على شيءٍ أَمَةٌ بلا إذنِ سيدٍ [3] ، أو محجورةٌ لسفهٍ أو صِغرٍ أو جنونٍ، لم يصحَّ ولو أذِن فيه وليٌّ [4] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بأبه اقتدى عدي في الكرم ... ومن يشابه أبه فما ظلم [5]

* قوله: (أو محجورة) انظر: هل هذا جائز عربية أو القياس محجورًا عليها، فتدبر!.

(1) أو سيده أن يخالعا أو يطلقا عنه.

المقنع (5/ 256) مع الممتع، والفروع (5/ 266) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2571) .

(2) حكم المجنون وسيد المجنون وأبي الصغير مثل حكم الصغير خلافًا ومذهبًا.

المبدع (7/ 223) ، وكشاف القناع (7/ 2571) .

(3) لم يصح ولو أذن فيه ولي، وعنه: يصح بدون إذن السيد فيتعلق برقبتها، وقيل: يصح الخلع وتتبع به بعد العتق.

الفروع (5/ 266) ، والمبدع (7/ 225) ، وانظر: المحرر (2/ 45) ، وكشاف القناع (7/ 2572) .

(4) والأظهر: الصحة مع الإذن لمصلحة.

المبدع (7/ 226) ، وانظر: الفروع (5/ 266) ، وكشاف القناع (7/ 2572) .

(5) من النحاة من نسب هذا البيت إلى رؤية بن العجاج وذكر أنه يمدح فيه عدي بن حاتم الطائي، ولا يوجد البيت في ديوان أراجيز رؤبة، وإن ذكره ناشره في زياداته، وقبل هذا البيت قوله:

أنت الحليم والأمير المنتقم ... تَصْدَعُ بالحق وتنفي من ظلم

انظر: عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين عبد الحميد (1/ 44) مع أوضح المسالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت