فهرس الكتاب

الصفحة 2483 من 3861

و:"طلقْ بنتي وأنت بريءٌ من مهرها"فَفَعَل: فرَجْعيٌّ، ولم يَبْرأ، ولم يَرجِع على الأب [1] ، ولا تَطلُقُ إن قال:"طلقتُها إن بَرِئتُ منه" [2] ، ولو قال:"إن أبرأتَني أنت منه فهي طالقٌ"، فأبرأهُ: لم تَطلق [3] .

وليس لأبِ صغيرةٍ أن يُخالِعَ من مالِها [4] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فأبرأه [5] لم تطلق) (ما لم يقصد الزوج مجرد الإتيان بلفظ الإبراء فإنها تطلق في هذه الحالة؛ لأن المعلق [عليه] [6] التلفظ به وقد وجد) ، حاشية [7] .

* قوله: (وليس لأب) حذف الياء لغةً [8] ، ومنه:

= وانظر: الإنصاف (8/ 385) .

(1) كشاف القناع (7/ 2584) .

وفي: الفروع (5/ 265) ، والمبدع (7/ 224) : وقيل: (إنها بائن ولم يبرأ ويرجع على الأب) ، وحمله القاضي على أن الزوج كان جاهلًا بأن إبراء الأب صحيح فطلاقها رجعي ولم يبرأ ولم يرجع على الأب.

(2) الفروع (5/ 265) ، والإنصاف (8/ 387) ، وكشاف القناع (7/ 2584) .

(3) وقيل: بل تطلق إن أراد لفظ الإبراء. الإنصاف (8/ 387) .

(4) وقيل: له ذلك إن رأى فيه مصلحة، والأب وغيره سواء.

الإنصاف (8/ 388) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2571) .

(5) الإبراء: إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر، وجعله بريئًا منه، فإن لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة ونحوه، فتركه يسمى إسقاطًا.

معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (25) ، وانظر: المصباح المنير ص (18) .

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 190.

(8) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام (1/ 44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت