و:"طلقْ بنتي وأنت بريءٌ من مهرها"فَفَعَل: فرَجْعيٌّ، ولم يَبْرأ، ولم يَرجِع على الأب [1] ، ولا تَطلُقُ إن قال:"طلقتُها إن بَرِئتُ منه" [2] ، ولو قال:"إن أبرأتَني أنت منه فهي طالقٌ"، فأبرأهُ: لم تَطلق [3] .
وليس لأبِ صغيرةٍ أن يُخالِعَ من مالِها [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فأبرأه [5] لم تطلق) (ما لم يقصد الزوج مجرد الإتيان بلفظ الإبراء فإنها تطلق في هذه الحالة؛ لأن المعلق [عليه] [6] التلفظ به وقد وجد) ، حاشية [7] .
* قوله: (وليس لأب) حذف الياء لغةً [8] ، ومنه:
= وانظر: الإنصاف (8/ 385) .
(1) كشاف القناع (7/ 2584) .
وفي: الفروع (5/ 265) ، والمبدع (7/ 224) : وقيل: (إنها بائن ولم يبرأ ويرجع على الأب) ، وحمله القاضي على أن الزوج كان جاهلًا بأن إبراء الأب صحيح فطلاقها رجعي ولم يبرأ ولم يرجع على الأب.
(2) الفروع (5/ 265) ، والإنصاف (8/ 387) ، وكشاف القناع (7/ 2584) .
(3) وقيل: بل تطلق إن أراد لفظ الإبراء. الإنصاف (8/ 387) .
(4) وقيل: له ذلك إن رأى فيه مصلحة، والأب وغيره سواء.
الإنصاف (8/ 388) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2571) .
(5) الإبراء: إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر، وجعله بريئًا منه، فإن لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة ونحوه، فتركه يسمى إسقاطًا.
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (25) ، وانظر: المصباح المنير ص (18) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 190.
(8) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام (1/ 44) .