فهرس الكتاب

الصفحة 2482 من 3861

وبذلُ عوضِه ممن يصح تبرُّعه [1] ، ولو ممن شهدا بطلاقها ورُدَّا كفِي افتداءِ أسير [2] ، فيصحُّ:"اخلعْها على كذا عليَّ"، أو:". . . عليها وأنا ضامنٌ"ولا يَلزمُها: إِن لم تأذن [3] .

ويصحُّ سؤالُها على مالِ أجنبيٍّ بإذنِه، ودونِه: إن ضمنتْه [4] ، ويقبِضُه زوجٌ ولو صغيرًا أو سفيهًا أو قِنًّا [5] ، كمحجورٍ عليه لفلَسٍ، ومكاتَبٍ. المنَقِّحُ:"وقال الأكثر:. . . وليٌّ وسيدٌ، وهو أصح"، انتهى [6] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإقناع لا تشمل الحاكم إذا طلق على المولي؛ فإن ظاهر كلام المصنف صحة الخلع منه، وظاهر كلام الإقناع عدم صحته؛ لأنه ليس بزوج، وما في المتن هو الصواب [7] .

* قوله: (وهو أصح) قال شيخنا في شرحه: (وهو المذهب -كما في الإنصاف-) [8] .

(1) المحرر (2/ 44) ، والمقنع (5/ 256 و 258) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2570 - 2571) .

وانظر: الفروع (5/ 265) .

(2) الفروع (5/ 265) .

(3) المحرر (2/ 44 - 45) ، وكشاف القناع (7/ 2571) .

(4) كشاف القناع (7/ 2571) .

(5) المحرر (2/ 45) ، والمقنع (5/ 256) مع الممتع، والفروع (5/ 266) .

(6) التنقيح المشبع ص (311) . إلا أنه قال: (وهذا واضح) . بدل: (وهو أصح) .

وانظر: المحرر (2/ 44) ، والمقنع (5/ 256) مع الممتع، والفروع (5/ 266) ، وكشاف القناع (7/ 2570 - 2571) .

(7) المغني (11/ 46) ، والفروع (5/ 371) ، والإنصاف (9/ 190) .

(8) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 108) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت