ويُكرهُ -ويصحُّ- مع استقامةٍ [1] ، ويحرُمُ -ولا يصحُّ- إن عضَلها لتَختلع [2] ، ويقعُ رجعيًّا بلفظِ:"طلاقٍ"أو نيته [3] ويُباح ذلك مع زناها [4] ، وإن أدَّبها: لنُشوزِها، أو تَرْكِها فرضًا -فخالعتْه لذلك-: صحَّ [5] .
ويصح -ويَلزم- ممن يقعُ طلاقُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من المتن صريحًا إلا الوجوب ما لم تُحمل الإباحة في كلامه على مقابل الحظر، فيصير كلامه [6] مشتملًا على الوجوب أيضًا لصدق الإباحة بالمعنى المذكور.
* قوله: (ويكره) لعله منها ومنه في هذه الحالة، وهو مرتبط بما بعده؛ أيْ: يكره مع استقامة [7] .
* قوله: (ممن يقع طلاقه) لم يقل: من زوج، كما في الإقناع [8] ؛ لأن عبارة
(1) وعنه: لا يجوز ولا يصح. المحرر (2/ 44) ، والمقنع (5/ 252) مع الممتع، والفروع (5/ 265) .
وانظر: كشاف القناع (7/ 2569 - 2570) .
(2) والعوض مردود والزوجية بحالها. المحرر (2/ 44) ، والمقنع (5/ 254) مع الممتع، والفروع (5/ 265) ، وكشاف القناع (7/ 2570) .
(3) وقيل: بائنًا. الفروع (5/ 265) .
وانظر: المحرر (2/ 44) ، والمقنع (5/ 254) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2570) .
(4) المحرر (2/ 44) ، والفروع (5/ 265) ، والمبدع (7/ 221) ، وكشاف القناع (7/ 2570) .
(5) المبدع (7/ 221) ، وكشاف القناع (7/ 2570) .
(6) في"أ":"كلا".
(7) معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 420) .
(8) الإقناع (7/ 2570) مع كشاف القناع.