فهرس الكتاب

الصفحة 2486 من 3861

-كـ:"فسختُ"، و:"خَلعتُ"، و:"فادَيتُ"- ولم يَنوِ به طلاقًا [1] : فيكون فسخًا لا ينقُصُ به عددُ طلاقٍ [2] ، ولو لم ينو خُلعًا.

وكِناياتُه:"بارَيْتُك"، و:"أبْرأتُكِ"، و:"أبَنْتُكِ" [3] ، فمعَ سؤالٍ وبَذْلٍ: يصح بلا نيةٍ، وإلا: فلا بُدَّ منها ممن أتَى بكنايةٍ [4] ، وتُعتبر الصيغة منهما، فمنه:"خلعتُكِ -أو نحوُه- على كذا"، ومنها:"رضِيتُ"، أو نحوُه [5] ، ويصح بكلِّ لغةٍ من أهلها، لا معلَّقًا كـ:"إن بذلتِ لي كذا فقد خلعتُكِ" [6] .

ويلغو شرطُ رجعةٍ [7] أو خيارٍ في خلعٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (من أهلها) لعل المراد بأهلها العارف بها؛ لأنهم شبهوه بالطلاق [8] ،

(1) وقيل: الفسخ كناية: الفروع (5/ 260) ، والإنصاف (8/ 393) .

(2) وعنه: أنه طلاق بائن بكل حال، وعنه: إن نوى به الطلاق فطلاق وإلا فهو فسخ.

المحرر (2/ 45) ، وانظر: المقنع (5/ 260) مع الممتع، والفروع (5/ 267) ، وكشاف القناع (7/ 2573) .

(3) الفروع (5/ 267) ، والمبدع (7/ 226) ، وكشاف القناع (7/ 2573) .

(4) الإنصاف (8/ 394) ، وكشاف القناع (7/ 2573) .

(5) الفروع (5/ 270) ، والمبدع (7/ 227 - 228) ، وكشاف القناع (7/ 2575) .

(6) كشاف القناع (7/ 2574) ، وانظر: الإنصاف (8/ 394) .

(7) في خلع ويصح الخلع، وقيل: يلغو الخلع أيضًا مع الشرط ويجب مهر المثل، وقيل: يصح الشرط ويبطل الخلع ويقع رجعيًّا بغير عوض.

المحرر (2/ 45) ، والفروع (5/ 267) ، والإنصاف (8/ 396) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2574) .

(8) معونة أولي النهى (7/ 430) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت