فهرس الكتاب

الصفحة 2487 من 3861

دونَه [1] ويَستحقُّ المسمَّى فيه [2] ، ولا يقع بمعتدَّة من خلع طلاق، ولو وُوجِهتْ به [3] .

ومن خُولِع جزءٌ منها -كنصفِها، أو يدِها- لم يصحَّ الخُلعُ [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهو يقع من العربي بلغة العجم إذا كان عارفًا بمدلول تلك الصيغة عند أهلها.

* قوله: (دونه) ؛ أيْ: دون الخلع فلا يلغو فيكون ما ذكر من الشروط الفاسدة الغير المفسدة [5] .

* قوله: (ومن خولع جزء منها كنصفها أو يدها لم يصح الخلع) يطلب الفرق بينه وبين الطلاق حيث قالوا بوقوع الطلاق، فتدبر! [6] .

وفي بعض الهوامش أنه قد يفرق بضعف [7] [الخلع] [8] لكونه يتوقف على

(1) فيلغو شرط الخيار ويصح الخلع. المحرر (2/ 45) ، والفروع (5/ 267) ، والمبدع (7/ 229) ، وكشاف القناع (7/ 2574) .

(2) تصحيح الفروع (5/ 267) مع الفروع، وكشاف القناع (7/ 2574) .

(3) المحرر (2/ 45) ، والمقنع (5/ 261) مع الممتع، والفروع (5/ 267) ، وكشاف القناع (7/ 2575) .

(4) الإنصاف (8/ 395) ، وكشاف القناع (7/ 2574) .

وفيهما: (هذا إن قلنا الخلع فسخ أما إن قلنا: الخلع طلاق فإنه يصح كما لو أضفنا الطلاق ليدها) .

(5) وسبق ذكر الخلاف في شرط رجعةٍ في خلع.

(6) قال في كشاف القناع في التعليل لوقوع الطلاق: (لسرايته) . ويفهم منه أن الخلع لا يسري ولذلك لا يقع. انظر: كشاف القناع (7/ 2574) .

(7) في"ج":"يضعف".

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت