فهرس الكتاب

الصفحة 2046 من 3861

فلها ثلثٌ ونصفٌ، والبقيَّة للعم.

ثم لو تزوَّج الصغرى، فولدت بنتًا، وخلَّف معهن عمًّا فلبناتِه الثلثانِ وما بقيَ له، ولو ماتت بعده بنتُه الكُبرى: فللوسطَى النصفُ، وما بَقيَ لها وللصغرى، فتصحُّ من أربعة. ولو ماتت بعدَه الوسطى، فالكبرى: أمٌّ وأختٌ لأب، والصغرى: بنتٌ وأختٌ لأب؛ فللأمِّ السدسُ، وللبنتِ النصفُ. وما بقيَ: لهما بالتعصيب، فلو ماتت الصغرى بعدها، فأمُّ أمِّها: أختٌ لأب. فلها الثلثانِ. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إذ الأخت مع البنت [1] عصبة [2] .

* قوله: (فلها ثلث) ؛ لأنها أم.

* وقوله: (ونصف) ؛ لأنها أخت.

* قوله: (وما بقي له) ؛ أيْ: للعم تعصيبًا.

* قوله: (فللوسطى النصف) من تركتها؛ لأنها بنتها.

* قوله: (وما بقي لها وللصغرى) سوية بكونهما أختَين مع بنت.

* قوله: (وما بقي لهما بالتعصيب) [3] لأنهما أختان مع بنت، فتصح من ستة للكبرى اثنان وللصغرى أربعة.

* قوله: (فلها الثلثان) [4] السدس بكونها جدة والنصف بكونها أختا لأب،

(1) في"أ":"إلا بنت".

(2) الفروع (5/ 8) ، وكشاف القناع (6/ 2206) .

(3) في"د":"وما بقي لهما وللصغرى".

(4) في"أ":"الثلاث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت