فلها ثلثٌ ونصفٌ، والبقيَّة للعم.
ثم لو تزوَّج الصغرى، فولدت بنتًا، وخلَّف معهن عمًّا فلبناتِه الثلثانِ وما بقيَ له، ولو ماتت بعده بنتُه الكُبرى: فللوسطَى النصفُ، وما بَقيَ لها وللصغرى، فتصحُّ من أربعة. ولو ماتت بعدَه الوسطى، فالكبرى: أمٌّ وأختٌ لأب، والصغرى: بنتٌ وأختٌ لأب؛ فللأمِّ السدسُ، وللبنتِ النصفُ. وما بقيَ: لهما بالتعصيب، فلو ماتت الصغرى بعدها، فأمُّ أمِّها: أختٌ لأب. فلها الثلثانِ. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذ الأخت مع البنت [1] عصبة [2] .
* قوله: (فلها ثلث) ؛ لأنها أم.
* وقوله: (ونصف) ؛ لأنها أخت.
* قوله: (وما بقي له) ؛ أيْ: للعم تعصيبًا.
* قوله: (فللوسطى النصف) من تركتها؛ لأنها بنتها.
* قوله: (وما بقي لها وللصغرى) سوية بكونهما أختَين مع بنت.
* قوله: (وما بقي لهما بالتعصيب) [3] لأنهما أختان مع بنت، فتصح من ستة للكبرى اثنان وللصغرى أربعة.
* قوله: (فلها الثلثان) [4] السدس بكونها جدة والنصف بكونها أختا لأب،
(1) في"أ":"إلا بنت".
(2) الفروع (5/ 8) ، وكشاف القناع (6/ 2206) .
(3) في"د":"وما بقي لهما وللصغرى".
(4) في"أ":"الثلاث".