فلو خلف أمًّا -وهي: أختُه من أبيه- وعمًّا: وَرِثتْ الثلثَ بكونها أمًّا والنصفَ بكونها أختًا، والباقي للعم، فإن كان معها أخت أخرى، لم ترثْ بكونها أمًّا إلا السدسَ؛ لأنها انْحجَبتْ بنفسها وبالأخرى [1] .
ولو أَوْلَدَ بنتَه بنتًا بتزويجٍ، فخلفهما وعمًّا: فلهما الثلثانِ، والبقيَّةُ لعمِّه، فإن ماتت الكبرى بعده، فالمالُ للصغرى؛ لأنها بنتٌ وأختٌ. فإن ماتت قبل الكبرى. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وهي أخته من أبيه) بأن يكون أبوه تزوج بنته فأولدها هذا الميت.
* قوله: (وبالأخرى) الباء بمعنى"مع"ضرورة أنها إنما تحجب بالعدد من الإخوة أو الأخوات.
* قوله: (فلهما الثلثان والبقية لعمه) ولا إرث للكبرى [2] بالزوجية؛ لأنهما لا يقران عليها لو أسلما أو أحدهما [3] ، وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله أولًا:"ولا بنكاح [4] لا يقرون عليه لو أسلموا".
* قوله: (فالمال) ؛ أيْ: ما لها بدليل التعليل.
* [قوله: (للصغرى) ] [5] ؛ أيْ: فرضًا وتعصيبًا؛. . . . . . .
= والذي يظهر من العبارة أن الخير هو قول المصنف -رحمه اللَّه-: (فيء) وليس ما ذكر.
(1) المقنع (4/ 417) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2262 - 2263) .
(2) في"أ":"لكبرى".
(3) في"د":"أوجدهما".
(4) في"د":"ولا نكاح".
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".