فلا يُتركُ يأوي إلى بلد، حتى تظهَرَ توبتُه [1] ، وتُنفى الجماعة متفرِّقةً [2] .
ومن تاب منهم قبلَ قدرةٍ عليه، سقط عنه حقُّ اللَّه تعالى: من صَلْبٍ، وقطعٍ، ونفيٍ، وتحتُّم قتلٍ [3] . وكذا خارجيٌّ، وباغٍ، ومرتدٌّ محاربٌ [4] .
ويؤخذُ غيرُ حربيٍّ أسلَم، بحقِّ اللَّه، وحقِّ آدميٍّ طَلَبَه [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
محاربته، [فليس] [6] يقدَّمُ على المحاربة لسبقهِ [7] .
* قوله: (وتُنفى الجماعةُ متفرقةً) ؛ خشية أن يجتمعوا على المحاربة ثانيًا [8] .
* قوله: (ويؤخذ غيرُ حربيٍّ أسلمَ بحقِّ اللَّهِ تعالى) ؛ أي: الذي يقول بوجوبه
(1) المبدع (9/ 151) ، وكشاف القناع (9/ 3057) .
(2) الفروع (6/ 137) ، والإنصاف (10/ 299) ، وكشاف القناع (9/ 3057) .
(3) وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال، إلا أن يعفى له عنها. وفي المبهج: في حق اللَّه روايتان. الفروع (6/ 139) ، وانظر: المحرر (2/ 161) ، والمقنع (5/ 753) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3057) .
(4) كشاف القناع (9/ 3057) ، وفي الفروع (6/ 139) ، والمبدع (9/ 152) : فيهم الخلاف في ظاهر كلامهم. وقيل: تقبل توبة من تاب منهم ببينة، وقيل: بقرينة.
(5) المحرر (2/ 161) ، والفروع (6/ 140) ، وكشاف القناع (9/ 3057) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(7) وهو حاصل ما في المحرر (2/ 162) .
(8) معونة أولي النهى (8/ 505) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 337) ، وكشاف القناع (9/ 3056) .