1 -أحدُهما: أن يَرْتَضع في العامَين، فلو ارتَضع بعدهما بلحظةٍ: لم تثبُت [1] .
2 -الثاني: أن يَرتضعَ خَمسَ رَضعَاتٍ [2] ، ومتى امتصَّ ثم قطَعَه -ولو قهرًا، أو لتنفُّس أو مَلَّهُ [3] ، أو لانتقالٍ إلى ثديٍ آخرَ أو مرضعَةٍ أخرى-: فرضعة [4] ، ثم إن عاد -ولو قريبًا-: فثِنتانِ [5] ، وسَعُوطٌ في أنفٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وسعوط في أنف. . . إلخ) هذا سبق في قوله: (أو شربه ونحوه) [6] ، إلا أنه فصل هنا ما أجمله [7] هناك.
(1) المحرر (2/ 112) ، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، والفروع (5/ 436) ، وكشاف القناع (8/ 2798 - 2799) .
(2) وعنه: ثلاث رضعات، وعنه: واحدة، وروي عن عائشة وحفصة: عشر رضعات.
راجع: المصادر السابقة. مع المبدع (8/ 167) .
(3) ضبطها في"ط"هكذا:"مُلهٍ"، وهو خطأ؛ إذ الوارد في كتب الفقهاء كما في التعليق الآتي: (مَلَّهُ) من الملل لا من اللهو، ولو كان من اللهو، لقال حينئذ (مُلْهًى) ؛ أيْ: قطعه مُلْهًى عنه، قد يقال: إن"مُلْهٍ"هكذا معطوفة على"تنفس"، وهي محتملة، لكن هذا على خلاف المشهور في كتب الفقهاء.
(4) وعنه: غير قهر أو لتنفس أو مَلَّهُ، وكذا إن انثقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى.
الفروع (5/ 436) ، وانظر: المحرر (2/ 112) ، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2799) .
(5) وقال ابن حامد: إذا انقطع بغير اختياره فهما رضعة ما لم يطل الفصل.
المحرر (2/ 112) ، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، والفروع (5/ 436) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2799) .
(6) عند تعريف الرضاع في أول الكتاب. انظر: منتهى الإرادات (2/ 360) .
(7) في"أ":"ما أجمل".