فهرس الكتاب

الصفحة 2905 من 3861

ووَجُورٌ في فم: كرَضاع [1] .

ويُحرِّم ما جُبِّن [2] أو شِيبَ وصفاتُه باقيةٌ [3] ، أو حُلِب من ميِّتةٍ [4] -ويحنَثُ به من حلف: لا يشربُ لبنًا- [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويحرم ما جُبِّنَ) فيحصل التحريم بخمس لُقم [6] .

* قوله: (ويحنث به) ؛ أيْ: بما ذكر من اللبن المشوب ولبن المَيِّتَة [7] .

(1) وعنه: لا يُحَرِّمان.

المحرر (2/ 112) ، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2799) .

والسعوط هو: أن يصب في أنفه اللبن من إناء أو غيره فيدخل حلقه.

والوجور هو: أن يصب في حلقه من غير الثدي. المبدع (8/ 168) ، وكشاف القناع (8/ 2799) ، وانظر: المصباح المنير ص (105، 248) .

(2) وعنه: لا يُحَرِّم لزوال الاسم.

المبدع (8/ 170) ، وانظر: الفروع (5/ 436) ، وكشاف القناع (8/ 2799) .

(3) وقال أبو بكر: (لا يثبت التحريم) ، وقال ابن حامد: (الحكم لأغلبهما) .

راجع: المحرر (2/ 112) ، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، والفروع (5/ 436) ، وكشاف القناع (8/ 2800) .

في كشاف القناع: (واللبن المشوب هو: المخلط بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما) .

(4) وقال الخلال: (لا يُحَرِّم) .

المحرر (2/ 112) ، والفروع (5/ 436) ، والمبدع (8/ 169) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2800) .

(5) الفروع (5/ 436) ، والإنصاف (9/ 337) ، وكشاف القناع (8/ 2800) .

(6) هو المفهوم من قول البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (8/ 2799) عمَّا جبِّن: (يُحَرِّم خمس) .

(7) معونة أولي النهى (8/ 14) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت