ووَجُورٌ في فم: كرَضاع [1] .
ويُحرِّم ما جُبِّن [2] أو شِيبَ وصفاتُه باقيةٌ [3] ، أو حُلِب من ميِّتةٍ [4] -ويحنَثُ به من حلف: لا يشربُ لبنًا- [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويحرم ما جُبِّنَ) فيحصل التحريم بخمس لُقم [6] .
* قوله: (ويحنث به) ؛ أيْ: بما ذكر من اللبن المشوب ولبن المَيِّتَة [7] .
(1) وعنه: لا يُحَرِّمان.
المحرر (2/ 112) ، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2799) .
والسعوط هو: أن يصب في أنفه اللبن من إناء أو غيره فيدخل حلقه.
والوجور هو: أن يصب في حلقه من غير الثدي. المبدع (8/ 168) ، وكشاف القناع (8/ 2799) ، وانظر: المصباح المنير ص (105، 248) .
(2) وعنه: لا يُحَرِّم لزوال الاسم.
المبدع (8/ 170) ، وانظر: الفروع (5/ 436) ، وكشاف القناع (8/ 2799) .
(3) وقال أبو بكر: (لا يثبت التحريم) ، وقال ابن حامد: (الحكم لأغلبهما) .
راجع: المحرر (2/ 112) ، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، والفروع (5/ 436) ، وكشاف القناع (8/ 2800) .
في كشاف القناع: (واللبن المشوب هو: المخلط بغيره من طعام أو شراب أو غيرهما) .
(4) وقال الخلال: (لا يُحَرِّم) .
المحرر (2/ 112) ، والفروع (5/ 436) ، والمبدع (8/ 169) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2800) .
(5) الفروع (5/ 436) ، والإنصاف (9/ 337) ، وكشاف القناع (8/ 2800) .
(6) هو المفهوم من قول البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (8/ 2799) عمَّا جبِّن: (يُحَرِّم خمس) .
(7) معونة أولي النهى (8/ 14) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 237) .