لا حُقنةٌ [1] ، ولا أثَر لواصلٍ جوفًا لا يُغذِّي كمثانةٍ، وذكرٍ [2] .
ومن أرضَع خمسُ أمهات أولادِه -بلبنِه- زوجةً له صغرى، كلُّ واحدةٍ رضعةً حرُمتْ: لثبوتِ الأبُوَّةِ، لا أمهاتُ أولادِه: لعدمِ ثبوتِ الأمومة [3] .
ولو كانت المرضِعاتُ بناتَه [4] أو بناتَ زوجتِه: فلا أُمومةَ [5] ، ولا يصير جَدًّا، ولا زوجتُه جدةً، ولا إخوةُ المرضِعاتِ أخوالًا، ولا أخواتُهن خالات.
ومن أرضَعتْ أمُّه وبنتُه وإخوتُه وزوجتُه وزوجةُ ابنِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا زوجته جدة) ؛ أيْ [6] : أم البنات [7] .
(1) وقال ابن حامد. (تُحَرِّم) .
المحرر (2/ 112) ، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، والفروع (5/ 436) .
(2) الفروع (5/ 436) ، والإنصاف (9/ 339) ، وكشاف القناع (8/ 2798 - 2799) .
(3) وقيل: لا تثبت الأبوة.
المحرر (2/ 113) ، والمغني (11/ 324) ، والفروع (5/ 437) ، والإنصاف (9/ 344) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2803) .
(4) فلا أمومة ولا يصير جدًّا ولا زوجته جدة ولا إخوة المرضعات أخوالًا ولا أخواتهن خالات.
والوجه الثاني: أنه يصير جدًّا والإخوة أخوالًا والأخوات خالات.
الفروع (5/ 437) ، والمبدع (8/ 177) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2854) .
(5) ولا تصير جدة، وقيل: تصير جدة.
المحرر (2/ 113) ، والفروع (5/ 437) وجعل الثاني وجهًا، والإنصاف (9/ 354) .
(6) في"أ":"أبي".
(7) معونة أولي النهى (8/ 16) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 238) .