فهرس الكتاب

الصفحة 2906 من 3861

لا حُقنةٌ [1] ، ولا أثَر لواصلٍ جوفًا لا يُغذِّي كمثانةٍ، وذكرٍ [2] .

ومن أرضَع خمسُ أمهات أولادِه -بلبنِه- زوجةً له صغرى، كلُّ واحدةٍ رضعةً حرُمتْ: لثبوتِ الأبُوَّةِ، لا أمهاتُ أولادِه: لعدمِ ثبوتِ الأمومة [3] .

ولو كانت المرضِعاتُ بناتَه [4] أو بناتَ زوجتِه: فلا أُمومةَ [5] ، ولا يصير جَدًّا، ولا زوجتُه جدةً، ولا إخوةُ المرضِعاتِ أخوالًا، ولا أخواتُهن خالات.

ومن أرضَعتْ أمُّه وبنتُه وإخوتُه وزوجتُه وزوجةُ ابنِه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا زوجته جدة) ؛ أيْ [6] : أم البنات [7] .

(1) وقال ابن حامد. (تُحَرِّم) .

المحرر (2/ 112) ، والمقنع (5/ 368) مع الممتع، والفروع (5/ 436) .

(2) الفروع (5/ 436) ، والإنصاف (9/ 339) ، وكشاف القناع (8/ 2798 - 2799) .

(3) وقيل: لا تثبت الأبوة.

المحرر (2/ 113) ، والمغني (11/ 324) ، والفروع (5/ 437) ، والإنصاف (9/ 344) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2803) .

(4) فلا أمومة ولا يصير جدًّا ولا زوجته جدة ولا إخوة المرضعات أخوالًا ولا أخواتهن خالات.

والوجه الثاني: أنه يصير جدًّا والإخوة أخوالًا والأخوات خالات.

الفروع (5/ 437) ، والمبدع (8/ 177) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2854) .

(5) ولا تصير جدة، وقيل: تصير جدة.

المحرر (2/ 113) ، والفروع (5/ 437) وجعل الثاني وجهًا، والإنصاف (9/ 354) .

(6) في"أ":"أبي".

(7) معونة أولي النهى (8/ 16) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 238) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت