-طِفلةً- رضعةً رضعةً: لم تحرُم عليه [1] ، ومن أرضَعتْ -بلبنِها من زوج- طفلًا ثلاثَ رَضعاتٍ، ثم انقطع، ثم أرضعتْه -بلبنِ زوج آخرَ- رضعتَين: ثبتت الأمومةُ، لا الأُبُوَّةُ، ولا يَحِلُّ مرتضعٌ -لو كان أنثى- لواحدٍ من الزوجَين [2] .
ومن زوَّج أمَّ ولدِه برضِيعٍ حُرٍّ: لم يصحَّ [3] ، فلو أرضعتْه بلبنِه: لم تحرُم على السيد [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يحل مرتضع [لو] [5] كان أنثى لواحد من الزوجَين) ؛ لكونها صارت ربيبة [6] ، فحرمت للمصاهرة لا للرضاع.
* قوله: (لم يصح) حيث لم يكن محتاجًا للخدمة ولم يكن معسرًا [7] .
* قوله: (لم تحرم على السيد) ؛ لأنه. . . . . .
(1) الفروع (5/ 437 - 438) ، والمبدع (8/ 173 و 177) ، وكشاف القناع (8/ 2804) .
(2) المبدع (8/ 178) ، وكشاف القناع (8/ 2804) .
(3) الفروع (5/ 436) ، والمبدع (8/ 179) ، وكشاف القناع (8/ 2806) .
وقد علل جميعهم عدم الصحة بأن تزوج الأمة لا يجوز إلا بشرطَين -كما تقدم في باب المحرمات في النكاح- وهذان الشرطان غير موجودَين في الطفل، إلا أن البهوتي بعد أن علل بهذا التعليل في كشاف القناع نقضه بقوله: (وَرُدَّ بأنه غير مسلم؛ لأن الشرط هو خوف عنت العزوبة لحاجةٍ أو متعةٍ أو خدمةٍ والطفل قد يحتاج للخدمة) ، انتهى.
(4) الفروع (5/ 436) ، والإنصاف (9/ 347) ، وكشاف القنع (8/ 2806) .
(5) ما بين المعكوفتَين مطموس في:"أ".
(6) الإنصاف (9/ 346) ، ومعونة أولي النهى (8/ 16) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 238) ، وكشاف القناع (8/ 2804) .
(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 205، وذكر معناه في شرح منتهى الإرادات (3/ 238) .
وفي"د":"معسلًا".