فهرس الكتاب

الصفحة 2210 من 3861

وهو [1] : ما لا يَحتملُ غيرَ النكاح، بخطبةِ معتدَّةٍ، إلا لزوج تحلُّ له [2] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على ما في مختارالصحاح [3] : (ضد التعريض، ويُقال: صرَّح بما في [4] نفسه تصريحًا؛ أيْ: أظهره) ، وعلى هذا فقول المصنف: (وهو ما لا يحتمل [غير النكاح) المراد به هنا: أو أن الأصل يحرم تصريح وهو في ما لا يحتمل] [5] غيره، ثم حذف الظرف توسعًا، فلم يبق للضمير مرجع فأناب عنه الظاهر، بقي أن قوله: (وهو ما لا يحتمل غير النكاح) لا يخلو عن تسامح وهو إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.

* قوله: (بخطبَة معتدة) لم يقل مطلقة؛ لأن العدة [قد] [6] تلزم من غير طلاق، [و] [7] كالمزني بها، والموطوءة بشبهة، وشمل قوله: (معتدة) من كانت معتدة لوفاة أو طلاق بائن، فتدَّبر!.

* قوله: (إلا لزوج تحل له) كالمطلقة دون الثلاث والمبانة بفسخ، وخرج المزني بها والموطوءة بشبهة؛ فإن الزوج فيهما [8] كالأجنبي.

(1) في"م"تكرار:"وهو".

(2) المحرر (2/ 14) ، والمقنع (5/ 20) مع الممتع، والفروع (5/ 114) ، وكشاف القناع (7/ 2369) .

(3) مختار الصحاح ص (360) .

(4) في"ب"و"ج":"به في"، وفي"د":"به ما في".

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".

(8) في"أ":"فيها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت