فهرس الكتاب

الصفحة 2211 من 3861

وتعريضٌ بخطبةِ رجعيةٍ، ويجوز في عدة وفاة، وبائنٍ ولو بغير ثلاثٍ [1] ، وفسخ لعُنَّةٍ وعيبٍ [2] ، وهي -في جوابٍ- كهو: فيما يَحِلُّ ويحرمُ [3] .

و"التعريضُ":"إني في مثلكِ راغبٌ"، و"لا تفوتيني بنفسك"، وتُجيبُه:"ما يُرغَبُ عنكَ". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتعريض) فالتصريح بطريق الأولى.

* قوله [4] : (بخطبة رجعية) لم يقل على قياس ما قبله: إلا لزوج [5] تحل له؛ [لأن الخطبة[6] من مقدمات [7] العقد، وحلُّ الرجعية المعتدة لمطلقها لا يتوقف] [8] على عقد فلا يتصور منه خطبة حقيقية، فتدبر!.

* قوله: (ويجوز) ؛ أيْ: التعريض دون التصريح.

(1) وهذا أحد وجهَين في البائن بغير ثلاث، والوجه الثاني: يجوز التعريض بخطبتها.

المقنع (5/ 20) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2369) .

(2) كشاف القناع (7/ 2369) .

(3) الفروع (5/ 114) ، وكشاف القناع (7/ 2370) .

والتعريض خلاف التصريح من القول ومنه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)؛ أيْ: سعة وفسحة عن تعمد الكذب، وهو -أيْ: التعريض-: ما يفهم منه النكاح وليس صريحًا فيه."

المطلع ص (319 - 320) ، وكشاف القناع (7/ 2369) .

(4) في"أ":"وبخطه".

(5) في"ب":"الزوج".

(6) في"أ":"الخطية"، وهو ساقط من:"ج"و"د".

(7) في"أ": تقدمات، وهو ساقط من:"ج"و"د".

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت