و"إن قُضي شيءٌ كان"، ونحوهما [1] .
وتحرُم خِطبةٌ على خِطبةِ مسلمٍ أُجيبَ ولو تعريضًا، إن عَلِم [2] وإلا [3] ، أو تَرك أو أذن أو سَكت عنه: جاز [4] .
وفي تحريم خِطبةِ من أذنت لوليها في تزويجها من معيَّن. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (على خطبة) ؛ أيْ صريحة على ما في الاختيارات [5] وتبعه عليه في الإقناع [6] ، غير أن بينهما مخالفة من جهة أُخرى؛ فإن صاحب الاختيارات قال: في العدة أو بعدها، وصاحب الإقناع قال: في العدة.
(1) المحرر (2/ 14) ، والمقنع (5/ 21) مع الممتع، والفروع (5/ 114) ، وكشاف القناع (7/ 2370) .
(2) هذه إحدى الروايتَين عن الإمام أحمد، وهي المذهب. الفروع (5/ 114) قال: (وقيل: تكره) .
وانظر: المحرر (2/ 14) ، وكشاف القناع (7/ 2370) .
وفي الفروع وكشاف القناع: (تجوز الخطبة على خطبة الكافر كما لا يجب عليه أن ينصحه) .
هذا فيمن أجيب تعريضًا، أما من أجيب صريحًا فإنه يحرم الخطبة على خطبته.
المحرر (2/ 14 - 15) ، والمقنع (5/ 21) مع الممتع، والفروع (5/ 114 - 115) . وانظر: كشاف القناع (7/ 2370) .
(3) أيْ: وإن لم يعلم أجيب أم لا فعلى وجهين.
المصادر السابقة.
(4) كشاف القناع (7/ 2370 - 2371) .
(5) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (347) .
(6) الإقناع (7/ 2370) مع كشاف القناع.