فهرس الكتاب

الصفحة 2212 من 3861

و"إن قُضي شيءٌ كان"، ونحوهما [1] .

وتحرُم خِطبةٌ على خِطبةِ مسلمٍ أُجيبَ ولو تعريضًا، إن عَلِم [2] وإلا [3] ، أو تَرك أو أذن أو سَكت عنه: جاز [4] .

وفي تحريم خِطبةِ من أذنت لوليها في تزويجها من معيَّن. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (على خطبة) ؛ أيْ صريحة على ما في الاختيارات [5] وتبعه عليه في الإقناع [6] ، غير أن بينهما مخالفة من جهة أُخرى؛ فإن صاحب الاختيارات قال: في العدة أو بعدها، وصاحب الإقناع قال: في العدة.

(1) المحرر (2/ 14) ، والمقنع (5/ 21) مع الممتع، والفروع (5/ 114) ، وكشاف القناع (7/ 2370) .

(2) هذه إحدى الروايتَين عن الإمام أحمد، وهي المذهب. الفروع (5/ 114) قال: (وقيل: تكره) .

وانظر: المحرر (2/ 14) ، وكشاف القناع (7/ 2370) .

وفي الفروع وكشاف القناع: (تجوز الخطبة على خطبة الكافر كما لا يجب عليه أن ينصحه) .

هذا فيمن أجيب تعريضًا، أما من أجيب صريحًا فإنه يحرم الخطبة على خطبته.

المحرر (2/ 14 - 15) ، والمقنع (5/ 21) مع الممتع، والفروع (5/ 114 - 115) . وانظر: كشاف القناع (7/ 2370) .

(3) أيْ: وإن لم يعلم أجيب أم لا فعلى وجهين.

المصادر السابقة.

(4) كشاف القناع (7/ 2370 - 2371) .

(5) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (347) .

(6) الإقناع (7/ 2370) مع كشاف القناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت