فهرس الكتاب

الصفحة 1860 من 3861

وصحَّت في غيره بقسطه، وله الفسخ لِتبَعُّض الصفقة في حقه، لا إن كان له شفيع وأخذه، ولو حابى أجنبيًّا، وشفيعه وارث -أخذ بها إن لم تكن حيلة؛ لأن المحاباة لغيره، وإن أجر نفسه، وحابى المستأجر، صحَّ مجانًا.

ويُعتبر ثلثه عند موت، فلو عتق [1] ما لا يملك غيره، ثم ملك ما. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وشفيعة وارث) مبتدأ وخبره، والجملة معترضة أو حال.

* قوله: (إن لم يكن حيلة) فإن كان ذلك حيلة بطل في قدر المحاباة فقط -على ما تقدم [2] -.

* قوله: (وإن أجر نفسه) ؛ أيْ: لا عبده كما يظهر من العلة، من أنه إنما يمنع من التصرف في ماله والعبد مال.

* قوله: (مجانًا) ؛ أيْ: من غير ردِّ المستأجر من المدة أو العمل.

* قوله: (فلو عتق. . . إلخ) فيه استعمال"عتق"متعديًا ومنه:

يا رب أعضاء السجود أعتقتها [3] ... . . . . . . . . . . . . .

* قوله: (ثم ملك ما) ؛ أيْ: مالًا.

(1) في"م":"أعتق".

(2) ص (530) .

(3) وعجزه: من فضلك الوافي وأنت الواقي. البيت لنور الدين على بن محمد بن حجر العسقلاني، والد الحافظ ابن حجر، كما في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي (ق 53) .

انظر: الحافظ ابن حجر العسقلاني حياته وشعره لمحمد يوسف أيوب ص (39) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت