ومع حريةِ ثلثِهما: الثلثانِ بالسوَّية، والباقي لبيت المال [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والباقي لبيت المال) ولا يردُّ عليهما لئلا يأخذ مَنْ ثلثه حُرٌّ أكثر من ثلث التركة [2] .
(1) الإنصاف (7/ 374) ، وكشاف القناع (7/ 2281) ، وانظر: الفروع (5/ 41) .
(2) المصدر السابق.