أو حَدًّا، أو دَفْعًا عن نفسِه [1] . ويُكَفِّر قِنٌّ بصومٍ [2] . ومن مالِ غيرِ مُكَلَّفٍ وليُّه [3] . ويتعددُ بتعدُّدِ قتلٍ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فلا كفارة عليه. المقنع (5/ 613) مع الممتع، والفروع (6/ 47) ، وكشاف القناع (8/ 2971) .
(2) المقنع (5/ 611) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2971) .
(3) الفروع (6/ 47) ، والمبدع (9/ 31) ، وكشاف القناع (8/ 2971) .
(4) المحرر (2/ 152) .