أو صغيرًا، أو مجنونًا [1] ، أو إمامًا في خطأٍ يحملُه بيتُ المال [2] ، أو مُشارِكًا [3] ، أو بسببٍ بعدَ موتِه -نفسًا محرَّمَةً- ولو نفسَه، أو قِنَّهُ، أو مستأمنًا، أو جنينًا [4] -غيرَ أسيرٍ حربيٍّ يمكنه أن يأتي به الإمامَ، ونساءِ حربٍ وذُرِّيتِهِمْ، ومن لم تبلُغْه الدعوةُ [5] .
لا مُباحةً؛ كباغٍ، والقتلُ قصاصًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (يحملُه بيتُ المالِ) ؛ بأن كان بسبب [6] خطئه في الحكم -على ما سبق- [7] .
* قوله: (نفسًا) مفعولُ (قاتلٍ) [8] .
* قوله: (ومن لم تبلُغْه الدعوةُ) ؛ أي: دعوة الإسلام [9] .
(1) وعنه: لا تجب الكفارة على الصبي والمجنون. المبدع (9/ 29) ، وانظر: المحرر (2/ 152) ، وكشاف القناع (8/ 2970 - 2971) .
(2) وعنه: لا تلزم في ماله، بل في بيت المال. المحرر (2/ 152) ، والفروع (6/ 47) ، والمبدع (9/ 30) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2970) .
(3) والوجه الثاني: تجب كفارة واحدة. المحرر (2/ 152) ، والمقنع (5/ 611) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 47) ، وكشاف القناع (8/ 2970) .
(4) واختار الشيخ تقي الدين: لا تلزم قاتلَ نفسه كفارةٌ. راجع: المحرر (2/ 152) ، والمقنع (5/ 611) مع الممتع، والفروع (6/ 47) ، وكشاف القناع (8/ 2970) .
(5) فلا تلزمهم. الفروع (6/ 47) ، والمبدع (9/ 29) ، وكشاف القناع (8/ 2970) .
(6) في"د":"سبب".
(7) منتهى الإرادات (2/ 449) .
(8) معونة أولي النهى (8/ 329) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 331) .
(9) شرح منتهى الإرادات (3/ 331) .