فهرس الكتاب

الصفحة 3122 من 3861

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في الحاشية [1] [2] ومنه تعلم أن قول [الشيخ] [3] في شرحه عن المصنف: (لعله أراد بالخطأ: ما يعمُّ شبهَ العمد) [4] إخراجٌ للمتن عن ظاهره، وحملٌ له على غير الصحيح من المذهب. بقي النظرُ في قولهم [5] :"حرم مكة"، هل المرادُ ظرفيتُه لكلٍّ من القاتل والمقتول، أو المقتول فقط، أو القاتل فقط؟ وكذا قوله:"وإحرام"، هل المرادُ إحرامٌ لكلٍّ منهما، أو للقاتل فقط، أو المقتول فقط؟ وهل ذلك خاص بما إذا كان المقتول مسلمًا، أو هو عام في الذميِّ؟ فحرره بالنقل الصريح [6] .

(1) حاشية منتهى الإرادات لوحة 214، وانظر: الإنصاف (10/ 76) .

(2) في هامش نقل لما جاء في حاشية منتهى الإرادات، ونصه: (قوله"في الحاشية": قال في الحاشية: وقال في المغني والترغيب والشرح: تغلظ أيضًا في الطرف، وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير، وغيرهم. انتهى. وعلم منه أيضًا: أن محل التغليظ قتل الخطأ لا غير، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب. وقدمه في الفروع، وقال القاضي: قياس المذهب: أنها تغلظ في العمد. وعلم منه أيضًا: أنها لا تغلظ بالرحم المحرم، قال في الإنصاف: وهو المذهب، جزم به الآدمي البغدادي، والمنور، وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وغيرهم. انتهى. والرواية الثانية: تغلظ به. نقله في المقنع عن الأصحاب. اهـ كلام الحاشية، وقال في آخر مقولته: وهو من المفردات) .

(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 309) بتصرف.

(5) لعل الصواب:"قوله"؛ أيْ: المصنف في المتن، وهو الأولى، لأنه قال بعد ذلك: وكذا قوله: وإحرام. وإلا، فيحمل الكلام على أن المراد الفقهاء.

(6) ظاهر كلامهم أن المقصود القاتلُ إذا ارتكب الجناية خارج الحرم، ثم دخل إليه، قال ابن قدامة في المغني (12/ 410) : (والعمل على أن كل جانٍ دخل الحرم لم يقم عليه حد جنايته فيه) ، وعلى هذا جرت عباراتهم؛ حيث ينصّون على القاتل إذا دخل الحرم، أو أحرم، دون نظرٍ للمقتول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت