فلا شيء فيه [1] .
وديةُ أُنثاهم: كنصفِ ذَكَرِهم [2] .
وتغلَّظُ ديةُ قتلِ خطأٍ في كلٍّ: من حَرَمِ مكةَ، وإحرامٍ، وشهرٍ حرامٍ. بثلث [3] ، فمع اجتماعِ كلِّها: ديتانِ [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا كان له أمان [5] .
* قوله: (وتغليظ [6] دية قتل خطأ في كل من حرم مكة وإحرام. . . إلخ) علم منه: [أنه] [7] لا تغليظَ في دية القطع، وأنه لا تغليظ في دية القتل عمدًا، أو شبهه [8] ، وهو مشكل في الأخير، ولكن الواقع أن التقييد بالخطأ [9] مبني [10] على الصحيح من المذهب؛ كما يعلم من حكاية الخلاف الذي في المسألة
(1) وذكر أبو الفرج أن ديته كدية المسلم؛ لأنه ليس له من يتبعه، والأول أولى. الفروع (6/ 16) ، والمبدع (8/ 353) ، وانظر: المحرر (2/ 145) ، وكشاف القناع (8/ 2928) .
(2) الفروع (6/ 16) .
(3) وزاد أبو بكر في رواية ثلثًا بالرحم المحرم. وقيل: وحرم المدينة، وظاهر قول الخرقي: لا تغليظ في ذلك. الفروع (6/ 16 - 17) ، والمبدع (8/ 362) ، وكشاف القناع (8/ 2936) ، وانظر: المحرر (2/ 145) .
(4) المحرر (2/ 145) ، والمقنع (5/ 535) مع الممتع، والفروع (6/ 17) ، وكشاف القناع (8/ 2936) .
(5) معونة أولي النهى (8/ 253) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 308) .
(6) في"م"و"ط":"وتُغلّظُ".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج".
(8) في"ب":"سبه".
(9) في"أ":"بالخطاب".
(10) في"أ":"مبين".