فظهورُه بعدَ قسمةٍ لا يُبطِلُها [1] ، ويصحُّ بيعُها قبلَ قضائه: إن قُضِيَ [2] .
فالنماءُ: لوارثٍ؛ كنَماءٍ جانٍ. ويصحُّ عتقُه [3] .
ومتى اقتَسما، فحصَل الطريقُ في حصةِ واحدٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ضعيف، إلا أن يُحمل على ما إذا كان الموصى له غيرَ معين، وإن كان عمومُ قولِ الشارح [4] : (وثبت أن الموصي أوصى بثلث الأرض لمن تصحُّ الوصية له. . . إلخ) يأباه؛ فإنه شامل للمعَيَّنِ، وغيرِه، لكنَّ قولَ شيخنا في شرحه: (موصًى به لفقراءَ، أو مسجدٍ) [5] ، فيه تخصيص له إذا كان الموصى له غيرَ معينٍ؛ ليتمشى على الصحيح.
* قوله: (فالنماءُ لوارثٍ) ؛ أي: متصلًا، أو منفصلًا، أما المنفصلُ، فواضح، وأما المتصلُ، فمعلومٌ من تمثيلِهم للنماء بغلو [6] الدار؛ إذ السِّمَنُ [مثلًا] [7] أولى من ذلك، فتدبر.
(1) كشاف القناع (9/ 3274) ، وانظر: المحرر (2/ 218) ، والمقنع (6/ 276) مع الممتع، والفروع (6/ 447) ، والتنقيح المشبع ص (418) .
(2) وعنه: لا. التنقيح المشبع ص (418) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3273 - 3274) .
(3) واختار ابن عقيل: أن العتق لا ينفذ إلا مع يسار الورثة. كشاف القناع (9/ 3274) ، وانظر: الفروع (6/ 447) ، والتنقيح المشبع ص (418) .
(4) الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 254) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 518) .
(6) في"أ":"بعلو".
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج"و"د".