من قيمته [1] ، فلو مات قبل سيده: عَتَق بقدر ثلثه [2] .
ومن أعتق في مرضه ستةً قيمتهم سواءٌ، وثلثُه يحتملهم، ثم ظهر دَينٌ يستغرقُهم -بِيعُوا فيه- [3] ، وإن استَغرق بعضَهم: بِيعَ بقدرِه ما لم يَلتزِم وارثُه بقضائه، فيهما [4] ، وإن لم يُعلم له مالٌ غيرُهم عَتَق ثلثُهم [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فلو مات قبل سيده عتق بقدر ثلثه) ظاهره حتى من المدبر، وفيه نظر ظاهر، ولذلك حول شيخنا العبارة وجعل مرجع الضمير أمرًا خاصًّا، فقال: (فلو مات؛ أيْ: الرقيق الذي أعتق سيده جزءًا منه في مرضه) ، انتهى، ولم يجعله شاملًا للذي دبر جزءًا منه في مرضه [6] .
* قوله: (وثلثه يحتملهم) ؛ أيْ: ظاهرًا، وقبل ظهور الدين المستغرق، فلا تناقض بين أول كلامه وآخره -أشار إليه شيخنا في شرحه [7] -.
* قوله: (فيهما) ؛ أيْ: فيما إذا كان الدين يستغرقهم، وفيما إذا كان يستغرق بعضهم.
(1) والرواية الثانية: أنه لا يعتق إلا ما ملك منه. المقنع (4/ 485) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2312) .
(2) الإنصاف (7/ 429) قال: (على الصحيح من المذهب) ، وكشاف القناع (7/ 2312) .
(3) المقنع (4/ 486) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2312 - 2313) .
(4) كشاف القناع (7/ 2313) .
وفي نفاذ عتقهم وجهان. الإنصاف (7/ 430) .
(5) كشاف القناع (7/ 2313) .
(6) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 660) .
(7) المصدر السابق.