ويصح على خُف،"وجُرموق"؛ خف قصير، وجَوْرب [1] صفيق حتى لِزمن، وبرِجل قطعت أخراها من فوق فرضها، لا لمُحْرِم -لبسهما لحاجة-، وعلى عمامة، وجبائر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كان فرَّق بين الصلاة والطهارة، كما ذكره في الشرح الكبير [2] ، من أن الصلاة إنما
كرهت مع ذلك، لذهاب الخشوع المطلوب فيها، ولا كذلك الطهارة.
ونقل في الشرح [3] عن الشرح [4] ، أنه كان الأولى أن لا تكره، وعلل ذلك بالفرق الذي نقلناه عنه.
* قوله: (أو جرموق) فائدة: كل كلمة اجتمع فيها قاف وجيم، فهي من المعرب لا من العربي [5] .
* قوله: (لا لمُحْرِم. . . إلخ) وهذا خارج بقوله فيما سيأتي [6] :"وإباحته مطلقًا"؛ لأن المُحْرِم لا يلبسهما، إلا عند عدم النعلين.
* [قوله: (وعلى عمامة) عطف على قوله: (على خف) ] [7] .
* قوله: (وجبائر) ؛ أيْ: مشدودة على كسر، أو جرح، أو غيرهما.
(1) الجورب: لباس الرجل، جمعه: جواربة، وجوارب، المعجم الوسيط (1/ 146) مادة (جرب) .
(2) الشرح الكبير (1/ 389) .
(3) شرح المصنف (1/ 307) .
(4) الشرح الكبير (1/ 389) .
(5) انظر: مختار الصحاح ص (106) مادة (ج ق) ، المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي ص (10) .
(6) ص (102) .
(7) ما بين المعكوفتين سقط من:"ب".