وخمر نساء مُدارةٍ تحت حلوقهن، لا قلانس، ولفائف، إلى حِل جبيرة، ولا يمسح في الكبرى غيرها، وهو عليها عزيمة، فيجوز بسفر المعصية، وغيرها من حدث بعد لُبسٍ يومًا وليلة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وخُمر نساء) الخمر: جمع خِمار، وهو الفوطة التي تغطي بها المرأة رأسها.
* قوله: (لا قلانس) القلانس: جمع قلنسوة، وهي المحشوة من القطن، على هيئة ما تتخذه الصوفية، الآن كالتيجان وغيرها.
* [قوله: (ولفائف) اللفائف جمع لفافة، خرقة تشد على الرجل] [1] .
* قوله: (إلى حل جبيرة) ؛ أيْ: أو بُرئِها؛ لأن مسحها للضرورة، وما كان كذلك فيتقدر بقدرها، والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها، بخلاف غيرها.
* قوله: (وهو عليها عزيمة) العزيمة في اللغة: القصد المؤكد.
وفي الاصطلاح: ما ثبت على وفق دليل الشرع، خال من معارض راجح [2] .
* قوله: (وغيرها) ؛ أيْ: وغير الجبيرة. وعمومه يتناول العمامة، فيكون حكمها حكم الخف في التوقيت، وبه صرح في المغني [3] وعبارته:"والتوقيت في مسح العمامة، كالتوقيت في مسح الخف".
* قوله: (من حدث بعد لُبس) قاله في الفروع [4] بعد ذكر نحو ذلك، فلو مضى من الحديث يوم وليلة، أو ثلاثة إن كان مسافرًا ولم يمسح، انقضت المدة،
(1) ما بين المعكوفتين سقط من:"ب".
(2) انظر: التحبير شرح التحرير (3/ 1114) ، الكوكب المنير (1/ 376) .
(3) المغني (1/ 383) .
(4) الفروع (1/ 167) .