لمقِيم، وعاصٍ بسفر، وثلاثة بلياليهن لمن بسفر قَصْر لم يعص به، أو سافر بعد حدث قبل مسح.
ومن شك في بقاء المدة لم يمسح، فإن مسح فبان بقاؤها صحَّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وما لم يحدث لا تحتسب المدة، فلو بقي بعد لُبسه يومًا على طهارة، ثم أحدث، استباح بعد الحديث المدة، انتهى شرح شيخنا [1] .
ومن مسح مسافرًا ثم أقام، أو أقل من مسح مقِيم ثم سافر، أو شك في ابتدائه لم يزد على مسح مقِيم.
* قوله: (لمقِيم) ؛ أيْ: عاص به، كالعبد إذا أمره سيده بالسفر، فأقام أولًا.
* قوله: (وعاصٍ بسفره) دون عاصٍ فيه.
* قوله: (أو أقل من مسح مقِيم) وأما أكثر من مسح مقِيم، وأقل من مسح مسافر، ولو اقتضاه المفهوم، فإنه لا يصح؛ لأنه لا وجه لمسحه أكثر من مسح مقِيم قبل نية السفر.
* قوله: (صحَّ) ؛ أيْ: وضوؤه، ولم يصلِّ به قبل أن يتبين له بقاؤها، فإن صلى [2] ، أعاد، وما صلاه بعد التبين فصحيح، لا تلزمه [3] إعادته، كذا في شرحه [4] .
وبخطه: قوله: (صحَّ) ؛ أيْ: المسح، وعلم منه أنه إذا لم يتبين بقاؤها بأن دام الشك، أو تبين عدم بقائها، لم يصحَّ، ولا يصلي به قبل أن يتبين له بقاؤها، فإن
(1) شرح منصور (1/ 58) .
(2) إلى هنا ينتهي السقط من نسخة:"ج".
(3) في"ب"و"ج"و"د":"تلزم".
(4) شرح المصنف (1/ 316) .