وسُنَّ حضورُ من شَهِدَ، وبُداءتُهم برَجْم، فلو ثبتَ لإقرارٍ: سُنَّ بداءةُ إمامٍ، أو مَنْ يُقيمُه [1] .
ومتى رجعَ مُقِرٌّ به، أو بسرقةٍ، أو شُرْبٍ، قبلَه -ولو بعدَ الشهادةِ على إقراره- لم يُقَم. وإن رجعَ في أثنائه، أو هَرَبَ: تُرِكَ [2] .
فإن تُمِّم: فلا قَوَدَ، وضُمِنَ راجِعٌ -لا هاربٌ- بالدية [3] .
وإن ثبتَ ببيِّنةٍ على الفعل، فهربَ: لم يُترك [4] .
ومن أتى حَدًّا: سَتَرَ نفسَه، ولم يجبْ -ولم يُسَنَّ- أن يُقرَّ به عندَ حاكمٍ [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من قولهم: نَفْسٌ طائفة [6] .
(1) الفروع (6/ 66) ، وانظر: المحرر (2/ 165) ، والمقنع (5/ 644) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2990) .
(2) المحرر (2/ 165) ، والمقنع (5/ 645) مع الممتع، والفروع (6/ 66 - 67) ، وكشاف القناع (9/ 2990) .
وفي عيون المسائل: يقبل رجوعه في الزنى فقط. وفي الانتصار: الزنى يرجع عنه بالكناية. نقل ذلك ابن مفلح في الفروع، والمرداوي في الإنصاف (10/ 163) .
(3) الفروع (6/ 67) ، وكشاف القناع (9/ 2990 - 2991) ، وانظر: المحرر (2/ 165) ، والإنصاف (10/ 163) .
(4) المقنع (5/ 645) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2991) .
(5) واستحب القاضي -إن شاع-: رفعه إلى الحاكم ليقيمه عليه. وقال ابن حامد: إن تعلقت التوبة بظاهر؛ كصلاة وزكاة، أظهرها، وإلَّا أَسَرَّ.
الفروع (6/ 67) ، والمبدع (9/ 53) .
(6) لسان العرب (9/ 226) . وقال المرداوي في الإنصاف (10/ 162) : والطائفةُ واحدٌ =