فهرس الكتاب

الصفحة 3208 من 3861

وتعمُّدُ إمامٍ لزيادةٍ: شِبْهُ عمدٍ، تحملُه عاقلتُه [1] .

ولا يُحْفَرُ لرجمٍ ولو لأنثى، وثبتَ ببيِّنةٍ [2] .

ويجب في حدِّ زِنًا حضورُ إمامٍ، أو نائبِه [3] ، وطائفةٍ من المؤمنين -ولو واحدًا [4] -.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (تحمله عاقِلَتُه) ، والقياس وجوبُ الكفارة أيضًا في ماله، فليحرر [5] .

* قوله: (وثبت ببينةٍ) عطف على مدخولِ لو [6] .

* قوله: (ولو واحدًا) [7] ؛ لأن الطائفة تطلق عليه،. . . . . .

(1) وقيل: كخطأ: فيه الروايتان. الفروع (6/ 66) ، والمبدع (9/ 51) .

وانظر: كشاف القناع (9/ 2989) .

(2) وقيل: يحفر للمرأة إلى الصدر إذا رجمت ببينةٍ. وقيل: يحفر للمرأة مطلقًا؛ لأنها عورة، وفيه سترٌ لها؛ بخلاف الرجل.

الفروع (6/ 66) ، والمبدع (9/ 52) ، وانظر: المحرر (2/ 165) ، وكشاف القناع (9/ 2989 - 2995) .

(3) وقال أبو بكر: لا يجب استدلالًا بقول ماعز -رضي اللَّه عنه-:"ردوني إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإن قومي غروني"؛ فإنه يدل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحضر.

الفروع (6/ 66) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 2995) .

(4) واختار في البلغة: اثنان؛ لأن الطائفة: الجماعة، وأقلها أثنان.

الفروع (6/ 66) ، والإنصاف (10/ 162) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 2990) .

(5) وقد سبق في باب كفارة القتل. انظر: منتهى الإرادات (2/ 451) ، وانظر: المحرر (2/ 152) ، والفروع (6/ 47) ، والمبدع (9/ 30) ، والإنصاف (10/ 138) ، وكشاف القناع (9/ 2970) .

(6) هذا يؤخذ من شرح منتهى الإرادات (3/ 340) .

(7) في"أ"و"ب"و"ج":"واحدٌ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت