وتعمُّدُ إمامٍ لزيادةٍ: شِبْهُ عمدٍ، تحملُه عاقلتُه [1] .
ولا يُحْفَرُ لرجمٍ ولو لأنثى، وثبتَ ببيِّنةٍ [2] .
ويجب في حدِّ زِنًا حضورُ إمامٍ، أو نائبِه [3] ، وطائفةٍ من المؤمنين -ولو واحدًا [4] -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (تحمله عاقِلَتُه) ، والقياس وجوبُ الكفارة أيضًا في ماله، فليحرر [5] .
* قوله: (وثبت ببينةٍ) عطف على مدخولِ لو [6] .
* قوله: (ولو واحدًا) [7] ؛ لأن الطائفة تطلق عليه،. . . . . .
(1) وقيل: كخطأ: فيه الروايتان. الفروع (6/ 66) ، والمبدع (9/ 51) .
وانظر: كشاف القناع (9/ 2989) .
(2) وقيل: يحفر للمرأة إلى الصدر إذا رجمت ببينةٍ. وقيل: يحفر للمرأة مطلقًا؛ لأنها عورة، وفيه سترٌ لها؛ بخلاف الرجل.
الفروع (6/ 66) ، والمبدع (9/ 52) ، وانظر: المحرر (2/ 165) ، وكشاف القناع (9/ 2989 - 2995) .
(3) وقال أبو بكر: لا يجب استدلالًا بقول ماعز -رضي اللَّه عنه-:"ردوني إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإن قومي غروني"؛ فإنه يدل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحضر.
الفروع (6/ 66) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 2995) .
(4) واختار في البلغة: اثنان؛ لأن الطائفة: الجماعة، وأقلها أثنان.
الفروع (6/ 66) ، والإنصاف (10/ 162) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 2990) .
(5) وقد سبق في باب كفارة القتل. انظر: منتهى الإرادات (2/ 451) ، وانظر: المحرر (2/ 152) ، والفروع (6/ 47) ، والمبدع (9/ 30) ، والإنصاف (10/ 138) ، وكشاف القناع (9/ 2970) .
(6) هذا يؤخذ من شرح منتهى الإرادات (3/ 340) .
(7) في"أ"و"ب"و"ج":"واحدٌ".