فهرس الكتاب

الصفحة 3211 من 3861

وكذا لو اجتمعَتْ مع حدود اللَّه تعالى: ويُبدأ بحقِّ آدميٍّ [1] .

فلو زنى، وشرب، وقَذَفَ، وقَطَعَ يدًا: قُطع، ثم حُدَّ لقذفٍ، ثم لشربٍ، ثم لزنًى [2] .

لكن: لو قَتَل وارتدَّ، أو سرقَ وقطعَ يدًا: قُتل، أو قُطع، لهما [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: ( [وقطع] [4] يد أقطع) [5] ؛ لأنه حقُّ آدمي اتفاقًا [6] .

* قوله: (ثم حُدَّ لقذفٍ) ؛ لأنه مختلَف في كونه حقَّ آدميٍّ [7] .

* قوله: (ثم لشربٍ) [8] ؛ لأنه أخفُّ [9] من الزنى [10] .

(1) المقنع (5/ 648) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2992) .

(2) وقيل: يؤخر القطع، ويؤخر شرب عن قذف إن قيل: حده أربعون. الفروع (6/ 86) ، والإنصاف (10/ 165) ، وانظر: المحرر (2/ 165) ، وكشاف القناع (9/ 2992) .

(3) وقيل: يقتل، أو يقطع للقود خاصة. المحرر (2/ 165) ، والفروع (6/ 86) ، والمبدع (9/ 56) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ"و"ب".

(5) في"ط":"يدًا قطع"، وهو الصحيح.

وفي"أ":"يد بقطع"، وفي"ب":"يد أبقطع"، وفي"ج"و"د":"يد أقطع".

(6) المبدع في شرح المقنع (9/ 56) ، ومعونة أولي النهى (8/ 369) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 341) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 2992) .

(7) المصادر السابقة.

(8) في"د":"الشرب".

(9) في"ب"و"ج"و"د":"أحق".

(10) المبدع (9/ 56) ، وكشاف القناع (9/ 2992) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت